.................................................................................................
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : ان الواجب التعييني الواجب فيه هو متعلق الوجوب وحده ، والواجب التخيري الواجب فيه هو أحد العدلين ، فحقيقة الوجوب قد اختلفت بالذات في هذين الوجوبين بخلاف العدل في المؤثر ، فان كون المؤثر في الاكرام هو المجيء وحده او هو والاحسان مثلا لا يوجب اختلافا في تأثير المجيء في الاكرام فلا تكون العدلية منوعة لحقيقة العلة ، بخلاف العدلية في الوجوب فانها موجبة لاختلاف حقيقة ما هو الواجب ولذا قال (قدسسره) : ((ان التعين ليس في الشرط)) هو على ((نحو يغاير نحوه فيما اذا كان متعددا كما كان في الوجوب كذلك)) أي انه في الوجوب تعدد الواجب ووحدته يوجب كون الوجوب على نحو في الوحدة يغاير نحوه في المتعدد ((وكان الوجوب في كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر)) ، فانه في الواجب التعييني الواجب هو المتعلق بنفسه وحده وبذاته ، وفي الواجب التخييري الواجب احد الامرين ، وهو الجامع بينهما. فاذا كان المولى في مقام بيان الوجوب التخييري لا بد له ان يقيد المتعلق بأو أو غيرها ، فيقول اذا افطرت في رمضان عمدا فصم او اطعم او اعتق. يقول يجب عليك احد هذه الامور فحينئذ ((في التخييري)) من هذين الوجوبين لا بد من ذكر العدل ، بخلاف التعييني فانه لا عدل له. ((وهذا بخلاف الشرط فانه واحدا كان او متعددا ، كان نحوه واحدا ودخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق اثباتا)) أي انه انما يعقل مرحلة الاثبات حيث يكون له في مرحلة الثبوت والواقع تحقق ، ومرحلة الاطلاق مرحلة الاثبات ، وقد عرفت ان العلية في مرحلة الثبوت لا تنويع فيها ، وهي على نحو واحد ، فلا يعقل ان يكون الاطلاق مثبتا للعلية المنحصرة ، لان العلية المنحصرة وغير المنحصرة غير مختلفة في الواقع في مقام التأثير ، والتأثير للعلة التي ليس لها عدل كالتأثير للعلة التي لها عدل ، وقد عرفت في الوجوب انه ليس كذلك ، لان حقيقة الوجوب فيما له عدل غير حقيقته فيما ليس له عدل.