بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق إثباتا ، وكان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مئونة ، وهو ذكره بمثل او كذا (١) واحتياج ما إذا كان الشرط
______________________________________________________
(١) اجاب عنه بجوابين : الأول : ما مر في الجواب عن الاطلاق بالتقريب الأول.
وحاصله : ان الوجوب التعييني والوجوب التخييري تنويع في حقيقة الوجوب ، فان حقيقة الواجب التعييني غير حقيقة الواجب التخييري ، فان الواجب التعييني هو الواجب لا غير ، والواجب التخييري هو أو غيره ، فاذا كان الاطلاق مسوقا لبيان ما هو الواجب ولم يبين له عدلا وجب ان يكون الواجب تعيينيا وإلّا فلو كان للواجب عدل آخر ولم يبينه للزم الاخلال بالغرض ، بخلاف العلية والتأثير فان كون المؤثر في الاكرام لو كان غير المجيء لا يوجب كون حقيقة تأثير المجيء في الاكرام حقيقة اخرى غير تأثير المجيء فيما لم يكن غيره مؤثرا بل تأثيره على أي حال سواء كان هناك مؤثر غيره أو لم يكن على حد سواء بخلاف الوجوب التعييني والتخييري ، فان حقيقة الوجوب التعييني غير حقيقة الوجوب التخييري ، وحيث ان يكون المراد بيان الوجوب المتنوع الى التعييني والتخييري وكان الوجوب التخييري مقيدا بقيد وجودي وهو جواز تركه الى بدله او ان القيد الوجودي هو كون الواجب له عدل آخر كان الاطلاق معينا للوجوب التعييني لان الوجوب التعييني مقيد بقيد عدمي وهو انه لا يجوز تركه الى البدل او انه هو الذي لا عدل له ، وليس مقامنا من هذا القبيل لعدم اختلاف حقيقة المؤثر وتأثيره في كونه له عدل أو ليس له عدل ، فيكون الاطلاق المسوق لبيان كون المجيء هو المؤثر لا يجب فيه بيان ان لهذا المجيء عدلا أو ليس له ، فلا يوجب اخلالا بغرض المولى في بيانه المسوق لكون المجيء مؤثرا في الاكرام ، فان كون غير المجيء مؤثرا لا يوجب تنويعا في التأثير وكون تأثير المجيء غير تأثير غيره ، بل تأثير المجيء لا يختلف سواء كان غيره له تأثير او لم يكن.