والجواب : أنه (قدسسره) إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع ، فهو مما لا يكاد ينكر ، ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الاثبات ، ودلالة القضية الشرطية عليه ، وإن كان بصدد إبداء احتمال وقوعه ، فمجرد الاحتمال لا يضره ، ما لم يكن راجحا أو مساويا ، وليس فيما أفاده ما يثبت ذلك أصلا ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
الثاني انضمام امرأتين الى الرجل الأول. وقد علمنا أيضا انه يخلفه انضمام اليمين من المدعي الى الشاهد الواحد فعند الشرع لا مانع من ان يكون احد أشياء شرطا في تأثير الحكم وثبوته.
وأما عقلا فلأنه لا يمتنع في المقتضى ان يكون للشيء الواحد مقتضيات عديدة مؤثرة ، فان الحرارة التي تحصل بتأثير الشمس تحصل أيضا بتأثير النار ، فالحرارة لا بد من ثبوتها عند ثبوت الشمس ولكن لا يلزم من انتفاء الشمس انتفاؤها ، فانها يمكن ان تثبت بواسطة النار. فما علق عليه الحكم سواء كان شرطا للعلة أو مقتضيا فيها لا يمتنع ان يكون احد أمور ينوب بعضها عن بعض. وقد اشار الى ذلك شرعا بقوله : ((فاستشهدوا الى آخر الجملة)).
واشار الى ذلك عقلا بقوله : ((مثل الشمس ... الى آخر الجملة)). وقد جرى في لسان السيد (قدسسره) التعبير بالشرط سواء عما هو شرط واقعا بحسب الاصطلاح او مقتضيا بحسبه.
ولا يخفى ان الظاهر من كلام السيد ان البرهان على كون الشرطية مفادها الثبوت عند الثبوت دون الانتفاء عند الانتفاء هو عدم الامتناع شرعا وعقلا.
(١) لما كان ظاهر استدلال السيد ما ذكرنا اورد عليه المصنف بما حاصله : ان مراد السيد بعدم الامتناع اثبات امكان ان يكون للشيء الواحد شروط متعددة أو علل متعددة بحسب الواقع ، فهذا خارج عن دعوى القائل بالمفهوم. فانه من الواضح انه