.................................................................................................
______________________________________________________
كما يمكن ان يكون للشيء شروط متعددة او علل متعددة كذلك يمكن ان لا يكون له الا شرط واحد او علة واحدة والشرطية بحسب دلالتها اللفظية تدل على ان علة الحكم او شرطه هو امر واحد لا غير يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه ، فالقائل بالمفهوم يدعى ان ما هو واقع في لسان دلالة الدليل هو العلة المنحصرة الذي لازمها ثبوت المفهوم ففي مرحلة الاثبات والدلالة المستفاد منها هو العلة المنحصرة ولا يضر مدعى هذه الدعوى انه في مرحلة الثبوت يمكن ان يكون للشيء علل متعددة بعد ان كانت مرحلة الاثبات متكفلة للدلالة على العلية المنحصرة والى هذا اشار بقوله : ((ان كان بصدد إبداء ... الى آخر الجملة)) وان كان مراد السيد بقوله لا يمتنع انه يريد ابداء صرف احتمال ان تكون القضية الشرطية في مقام الدلالة يمكن ولا يمتنع ان يكون دلالة على مجرد الثبوت عند الثبوت دون الانتفاء عند الانتفاء ، فهذا ايضا لا يضر مدعى المفهوم ، فانه يدعي دلالة القضية الشرطية بالفعل بحسب الوضع مثلا على الانتفاء عند الانتفاء ، ولا يضر القائل بذلك ان يقال له انه يمكن ان تدل القضية الشرطية على مجرد الثبوت عند الثبوت مجازا ، والذي ينفع في قبال دعوى المفهوم ان يقال ان احتمال دلالة القضية الشرطية على مجرد الثبوت عند الثبوت مجازا راجح او مساو للحقيقة او يقال له انها لم توضع الا لمجرد الثبوت عند الثبوت ، ودلالتها على كل من العلة المنحصرة او غير المنحصرة يحتاج الى قرينة خاصة ، فاحتمال العلية المنحصرة والعلية غير المنحصرة على حد سواء.
وكلام السيد لا يدل على شيء من ذلك فان تعبيره بأنه لا يمتنع لا يدل إلّا على ان الثبوت عند الثبوت يحتمل ان يكون مدلولا للقضية الشرطية واحتمال دلالتها لا يكون معارضا لمن يدعي كون الوضع او الانصراف او الاطلاق قد صير القضية الشرطية دالة بالفعل على الانتفاء عند الانتفاء.
ومن الواضح انه لا ينافي ما ادعاه من الدلالة بالفعل على العلة المنحصرة لو تجردت عن القرينة على خلافها انها مع القرينة تكون مستعملة في غير العلة المنحصرة