.................................................................................................
______________________________________________________
او انه مع القرينة لا يتم انصرافها او اطلاقها على خصوص العلة المنحصرة التي لو لا قيام القرينة الخاصة على خلافها لكانت القضية دالة عليه بالفعل.
والحاصل : ان قول السيد لا يمتنع هو عدم المحذور في تعدد الشرط لا في مرحلة الثبوت ولا في مرحلة الاثبات والدلالة وهذا المقدار لا يضر مدعي الدلالة على المفهوم لانه يدعي انه في مرحلة الدلالة والاثبات القضية الشرطية تدل على الانحصار وعدم التعدد ، فكون الشرط في مرحلة الثبوت يمكن ان يتعدد وفي مرحلة الاثبات والدلالة يمكن ايضا ان يتعدد لا ينافي دعوى ان الدلالة الفعلية للقضية الشرطية هي التعدد لإمكان ان التعدد في مرحلة الدلالة لقيام قرينة على التعدد ، ولكن القضية لو تجردت عن القرينة لكانت دالة على الانحصار وعدم التعدد ، وانما يضر مدعي المفهوم هو إنكار دلالة القضية الشرطية بالفعل على الانحصار وعدم التعدد ، وهذا لا يظهر من كلام السيد لوضوح ان قوله لا يمتنع لا ظهور له في كون دلالة القضية بالفعل هو صرف الثبوت عند الثبوت من دون دلالة لها على الانحصار وعدم التعدد الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء.
والحاصل : انه على السيد ان يقول ان احتمال التعدد وعدم التعدد بالنسبة الى دلالة الشرطية على حد سواء ولم يظهر ذلك من عبارة السيد. والى هذا اشار بقوله : ((فمجرد الاحتمال ...)) أي فمجرد احتمال الوقوع من دون دعوى كون هذا الاحتمال بالفعل في عرض احتمال العلة المنحصرة ، ففي مرحلة الوقوع الاحتمالان متعارضان ، اما اذا كان صرف احتمال وقوع ذلك ((فلا يضره)) أي فلا يضر القائل بالمفهوم ما لم يكن ذلك الاحتمال ((بحسب القواعد اللفظية)) احتمالا راجحا او مساويا لاحتمال المفهوم ((وليس فيما افاده ما يثبت ذلك)) لما عرفت من ان تعبير السيد بعدم الامتناع لا يدل على شيء من ذلك.