مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلي مطلقا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له (١).
إشكال ودفع : لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم؟ لا نفس شخص الحكم في القضية ، وكان الشرط في الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ، لا انتفاء سنخه ، وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم (٢).
______________________________________________________
قوله : ((بألقابها)) كقوله على أولادي ((او بوصف شيء)) كقوله على اولادي الفقراء ((او بشرطه)) كقوله ان كانوا فقراء ، قوله ((في العقد)) كالوصية والوقف ، قوله ((او مثل العهد)) كالنذر واليمين.
(١) حيث انه من انتفاء الشخص الذي هو من انتفائه بانتفاء موضوعه ، وهو أمر عقلي لا ربط له بالدلالات اللفظية حتى يمكن ان يكون داخلا في محل النزاع من دلالة القضية الشرطية عليه لدلالتها على المفهوم وعدم دلالتها عليه لعدم دلالتها على المفهوم ، بل ان انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه حيث انه عقلي فهو من المنتفي قطعا ولو قلنا بعدم المفهوم وانه لا دلالة للقضية الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء ، لانه ليس من الانتفاء عند الانتفاء الذي هو محل النزاع بل من الانتفاء عند الانتفاء الذي لا بد من تحققه لانه من انتفاء شخص الحكم لا من انتفاء سنخ الحكم في مورد يكون للحكم سنخ والى هذا اشار بقوله : ((وقد عرفت انه عقلي مطلقا ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له)) أي في مورد يكون للحكم مورد غير المورد المعلق عليه الحكم فانه المورد الصالح لان يقال فيه بعدم المفهوم او بالمفهوم.
(٢) حاصل هذا الاشكال : انه بعد ما تبين ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم ، وان انتفاء شخص الحكم ليس من المفهوم ، ومن الواضح ان التعليق في القضية انما هو للحكم الموجود في القضية ، فاذا كان الحكم في القضية هو شخص الحكم لا سنخه