.................................................................................................
______________________________________________________
فسنخ الحكم ليس موجودا في القضية حتى يكون هو المعلق فما يستفاد منه المفهوم ليس بمعلق ولا موجود ، وما هو المعلق والموجود في القضية هو شخص الحكم وانتفاؤه بانتفاء ما علق عليه مما لا اشكال فيه ، فلازم هذا ان يكون الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم لغوا ، لعدم معقولية دلالة القضية الشرطية اللفظية على ما ليس موجودا فيها ، وسنخ الحكم ليس موجودا فيها وشخص الحكم الموجود فيها ليس من المفهوم.
وبعبارة اخرى : ان المنشأ في القضية الشرطية هو شخص الحكم ، وانتفاؤه ليس من المفهوم ، وسنخ الحكم ليس هو المنشأ في القضية فلا دلالة للقضية عليه ، اذ لا يعقل ان تدل القضية اللفظية الا على ما هو المنشأ فيها ، فيكون الكلام في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدم دلالتها عليه لغوا محضا ، ولا اختصاص للقضية الشرطية بكون المعلق فيها شخص الحكم لا سنخه ، بل كل القضايا التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته كالقضية الوصفية والقضية الغائية والاستثناء أيضا كذلك ، فان الموجود في القضية الوصفية مثلا المعلق على الوصف هو شخص الحكم لا سنخه وهكذا الحال في غيرها.
وقد اشار الى ما ذكرنا جميعا بقوله : ((لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية الشرطية وقد كان الشرط في الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة الى الحكم الحاصل بانشائه)) أي بانشاء المنشأ له والحكم المنشأ بانشاء المنشأ له هو شخص الحكم دون سنخ الحكم ((فغاية قضيتها)) أي فغاية ما تفيده القضية الشرطية لتعليقها على الشرط هو ((انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه)) وهو شخص الحكم ((لا انتفاء سنخه)) لانه لم ينشأ ولم يعلق على الشرط ، فما هو معلق على الشرط ليس من المفهوم لان انتفاء شخص الحكم من انتفاء الشيء بانتفاء موضوعه وما هو المفهوم ليس بمنشإ ولا معلق على الشرط حتى يكون دالا على المفهوم او غير دال ، وقد اشار الى عدم اختصاص هذا الاشكال بمفهوم الشرط