.................................................................................................
______________________________________________________
والمفهوم كما عرفت هو انتفاء سنخ الحكم لا شخصه ، فما هو المفهوم لا ربط له بالقضية اللفظية ، وما هو مدلول القضية اللفظية الذي هو شخص الحكم انتفاؤه بانتفاء موضوعه مما لا كلام فيه ، لضرورة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
فاجاب صاحب التقريرات بعد تسليمه الفرق ، بين الجملة الاسمية وهو الوجوب الاخباري وبين ما يستفاد من الحرف وهو الوجوب الانشائي المستفاد من التالي في الشرطية ، بان الوجوب المنشأ بالصيغة وان كان جزئيا إلّا ان جزئيته لا لان الجزئية فيه مقصودة بالذات وانما جزئيته ضرورية له لأنها معنى حرفي ، فالعلية المستفاد من الشرطية هي علة لهذا الجزئي ، لكن لا بما هو جزئي بل بما هو فرد من افراد الكلي فتكون حينئذ علة للكلي أيضا ، والقول بالمفهوم من فوائد العلية المنحصرة ، فان دلت القضية على العلية المنحصرة لكلي الوجوب دلت القضية على المفهوم ، وان لم تدل على العلية المنحصرة لا تكون لها دلالة على المفهوم.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((في مقام التفصّي عن هذا الاشكال من التفرقة بين الوجوب الاخباري والانشائي بانه كلي في الأول)) أي في الاخباري ((وخاص في الثاني)) وهو الانشائي ((حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا وعلى الثاني)) أي ولا يتجه على الثاني أي على الوجوب الانشائي ، فان الوجوب فيه وان كان جزئيا إلّا ان مدعى المفهوم يقول ((بان ارتفاع مطلق الوجوب فيه)) أي في مقام يكون هناك للمفهوم مجال انما هو ((من فوائد العلية)) أي العلية المنحصرة ((المستفادة من الجملة الشرطية)) بعد التمهيد لذلك بما ذكرنا من كون العلية المنحصرة ليست لهذا الوجوب الجزئي بما هو جزئي بل لأنه فرد من افراد الكلي ، ولا يعقل ان يكون المفهوم هو ارتفاع شخص الوجوب ((حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة فيها فانه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف)) لان انتفاء الحكم الشخصي في كل قضية بانتفاء موضوعه ضروري لا يحتاج الى دعوى المفهوم ، وقد ظهر فساد هذا