بمنطوق الآخر ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين (١). وإما برفع اليد عن المفهوم فيهما ، فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر
______________________________________________________
على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف)) لوقوع التنافي كما عرفت بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر بخلاف ما اذا لم نقل بالمفهوم فانه لا يقع التنافي بين القضيتين.
(١) بعد ما عرفت من وقوع التنافي بين القضيتين وانه لا بد من رفع التنافي بينهما ، وهو لا يكون إلّا بالتصرف في احد ظهورات القضية ، فان لها ظهورات متعددة كما سيأتي بيانها.
وقد ذكر المصنف وجوها أربعة اولا لرفع هذا التنافي وفي آخر كلامه أشار الى وجه خامس.
ولا بد توضيحا للوجوه المذكورة من الاشارة الى ان للقضية الشرطية ظهورات اربعة :
الاول : ظهور الدال على الشرط في الانحصار.
الثاني : ظهور الشرط النحوي وهو مدخول (أن) في كونه علة مستقلة لا جزء علة.
الثالث : ظهوره ايضا في كونه متى تحقق يتحقق الجزاء وانه علة للجزاء في كل الاحوال.
الرابع : ظهوره ايضا في كونه بعنوانه علة ، لا ان العلة هو الجامع وان خفاء الاذان ـ مثلا ـ بما هو خفاء الاذان علة ، لا أن العلة للتقصير هو الجامع بينه وبين خفاء الجدران وهما كفرد له.
الأول : من الوجوه تخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فان قضيته اذا خفي الأذان فقصر الذي مفهومها ان لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا حتى اذا خفيت الجدران لمنطوق اذا خفيت الجدران فقصر ، فيخصص هذا المفهوم بخفاء الجدران ، فيكون الحاصل من هذا التخصيص انه اذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلّا اذا خفيت