حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا ، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات ، كما يأتي الاشارة إليها.
نعم لو كان كل منها متكفلا للحكم الفعلي ، لوقع بينهما التعارض ، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة ، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة (١) ،
______________________________________________________
(١) لما فرغ من بيان مورد الاجتماع في مرحلة الثبوت تعرض لبيانه في مرحلة الاثبات.
وبيانه : ان الروايتين الدالتين على الايجاب والتحريم اذا احرزنا ان المتحقق بالفعل مناط احدهما فقط فانهما يكون موردهما من باب التعارض لعدم معرفة المناط المتحقق بعينه ولانهما متكاذبان لأن الموجود الصادر هو احد الحكمين لا كلاهما على الفرض ، فسواء قلنا في باب الاجتماع بالجواز أو الامتناع لا يكون الحكمان اللذان دلت عليهما الروايتان من باب الاجتماع ، لوضوح انه اذا لم يكن الا مناط احد الحكمين فالمتحقق حكم واحد لا حكمان حتى يمكن ان يقال بجواز اجتماعهما وعدمه ـ بناء على الجواز وبناء على الامتناع ـ فالقول بالتزاحم في مورد والتعارض في مورد آخر انما هو اذا احرز كلا المناطين لا فيما اذا كان المتحقق احد المناطين.
وعلى كل اذا احرز ان المتحقق احد المناطين فقط فهما لتكاذبهما من المتعارضين ، ولا بد من المعاملة معهما معاملة باب التعارض من الترجيح لاحدهما أو التخيير بينهما على تفصيل يذكر في باب التعارض ، والى هذا اشار بقوله : ((اذا احرز ان المناط من قبيل الثاني)) وهو ما اذا كان المتحقق احد المناطين لا على التعيين فهما متكاذبان ((فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير)).
واما اذا احرزنا تحقق مناطيهما معا بأن احرزنا من الخارج المصلحة الايجابية والمفسدة التحريمية فان كانت الروايتان لا في مقام بيان الحكم الفعلي بل كانتا في مقام