الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين.
وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون لاجل انتفائه ، إلا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، وإلا فخصوص الظاهر منهما (١).
______________________________________________________
(١) لما بين في الامر السابق مورد باب الاجتماع وانه لا بد من احراز كلا المناطين فيه عقبه بهذا الامر لبيان ان الحال فيما به يحرز المناطان يختلف ، فان كان المحرز لتحقق المناطين في مورد الاجتماع إجماعا أو نصا فلا اشكال انه من مسألة باب اجتماع الامر والنهي ، فعلى الجواز يتحقق في المأتي به الامتثال والعصيان ولا تزاحم ولا تعارض ، وعلى الامتناع يعامل معهما معاملة باب التزاحم ان امكن تعيين الاقوى مناطا أو كان احدهما موسعا والآخر مضيقا ، والّا فيعامل معهما معاملة المتعارضين فيقدم الاقوى سندا أو دلالة ، هذا اذا دل النص أو الاجماع على تحقق المناطين ، فعلا واما اذا دل على تحقق المناطين اقتضاء فيعلم حاله مما سيأتي فيما اذا كان المحرز للمناطين هو الاطلاق.
وان كان المحرز هو الاطلاق فيختلف الحال على الجواز والامتناع.
فانه على الجواز لا تزاحم بينهما ولا تعارض فيما اذا كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الفعلي فضلا عن الاقتضائي ، ويحرز بالاطلاق وجود كلا المناطين الّا اذا علم من الخارج بكذب احد الدليلين وان الصادر احدهما لا على التعيين ، فانه مع العلم بكذب احد الدليلين يعلم بان المتحقق احد المناطين فقط ، فالموجود حكم واحد