.................................................................................................
______________________________________________________
منهما لا كلاهما ، وحيث لا يعلم به على التعيين فهما متكاذبان فيعامل معهما معاملة باب التعارض ويكونان من المتعارضين.
ثم لا يخفى انه قد عرفت مما مرّ ان الحكمين في مرتبة الاقتضاء لا تزاحم بينهما ولا تعارض ، فسواء قلنا بالجواز أو الامتناع في مرحلة الفعلية لا مانع من اجتماعهما في مرتبة الاقتضاء ، فاذا كان الاطلاق في مقام التشريع وبيان الحكم بمرتبته الاقتضائية يكون الحكم كاشفا عن ثبوت المقتضي بحسب كشف المعلول عن علته إنّا على الجواز وعلى الامتناع ، ولكنه في مرحلة الاقتضاء لا يكشف الحكم الّا عن ثبوت مقتضيه فقط ولا كاشفية له عن شرائط التأثير وعدم المانع المزاحم للتأثير.
نعم الحكم في مرتبته الفعلية لا بد وان يكون كاشفا عن ثبوت المقتضي له وشرائطه وعدم المانع عن التأثير ، اذ الحكم في مرتبة الفعلية هو في مرتبة وجوده وكونه حكما موجودا بالحمل الشائع ، ولا يوجد المعلول الا بعد وجود علته التامة التي هي المقتضي وشرط تأثيره وعدم المانع عن تأثيره ، فان المؤثر في الاحراق ـ مثلا ـ هي النار المقاربة للجسم المحترق مع عدم الرطوبة في الجسم المانعة عن الاحراق ، واما لو وجدت النار وحدها فالاحراق ليس بموجود بالفعل ، بل هو ثابت بثبوت اقتضائي ، والحكم في مرحلة الاقتضاء كذلك ثابت بثبوت المصلحة ثبوتا اقتضائيا : بمعنى ان المصلحة لها قابلية التأثير في نفس المولى ان يوجد الحكم لو اجتمعت شرائطه ، فيخرج الحكم من حدود الاقتضاء إلى حدود الفعلية ويكون حكما فعليا خارجيا ، فالمقتضي في مرحلة الاقتضاء له قابلية التأثير لا فعلية التأثير ، والحكم ليس بموجود الا اقتضاء ، والمقتضيان المتمانعان في مرحلة التأثير لا تزاحم بينهما في مرحلة القابلية وانما يتزاحمان في مرحلة الفعلية التي هي مرحلة التأثير ، فلا تزاحم ولا تعارض بين الحكمين في مرحلة الاقتضاء سواء قلنا بالجواز في مرحلة الفعلية أو بالامتناع ، فاذا كان الاطلاقان في مقام بيان الحكم الاقتضائي فلا مانع من اجتماعهما في مورد واحد سواء قلنا بالجواز أو الامتناع ، اذ لا ثبوت للحكم بذاته في هذه المرحلة وانما الثبوت