.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجي لمقتضيه وقد عرفت انه لا مانع من اجتماع المقتضيات في غير مرحلة التأثير. وحيث كان الحكم كاشفا عن سببه كشف المعلول عن علته ، فالحكم الاقتضائي الدال عليه الاطلاق يكشف عن ثبوت المقتضى فقط ولا كشف له عن سائر الشرائط لأنها انما يكشف عنها الحكم في مرتبته الفعلية لا الاقتضائية.
وقد تبين مما ذكرنا : انه لا مانع من استكشاف ثبوت المناط الذي هو المقتضي بهذا الاطلاق في مورد الاجتماع ، فالاطلاق الدال على ثبوت الوجوب اقتضاء دال على ثبوت مقتضيه ، والاطلاق الدال على ثبوت الحرمة اقتضاء دال على ثبوت مقتضيها ، ولا مانع من اجتماع مقتضي الوجوب ومقتضي الحرمة في مورد واحد سواء قلنا بالجواز أو الامتناع في مرحلة الفعلية ولذا قال (قدسسره) : ((ولو لم يكن الّا اطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل وهو ان الاطلاق لو كان في)) مقام ((بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي والمناط في مورد الاجتماع)).
ومن تفصيله الآتي في مرحلة الفعلية وعدم تفصيله هنا يفهم منه انه في مرحلة الاقتضاء لا مانع من استكشاف ثبوت كلا المقتضيين في مورد الاجتماع على الجواز وعلى الامتناع.
هذا كله اذا كان الاطلاق في مقام بيان الحكم الاقتضائي بان يراد بثبوت الوجوب ثبوت مصلحته وبثبوت الحرمة ثبوت مفسدتها.
واما اذا كان الاطلاق في مقام بيان الحكم بمرتبته الفعلية فيختلف الحال على الجواز وعلى الامتناع.
فعلى الجواز لا مانع من ثبوت المقتضي لكلا الحكمين ، اذ لا مزاحمة بينهما ولا منافاة في مقام التأثير ، بل على الجواز يستكشف من وجود الحكم وجود علته التامة من مقتضيه وشرائط تأثيره وعدم المزاحم له في التأثير. نعم اذا علم من الخارج بكذب احدهما فلا بد من المعاملة معهما معاملة المتعارضين كما مر بيانه ـ ايضا ـ فيما اذا كان المحرز للمناط الاجماع أو النص ، والى هذا اشار بقوله : ((فلا اشكال في