.................................................................................................
______________________________________________________
استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلّا اذا علم الى آخر كلامه)).
واما على الامتناع فالذي يظهر من المصنف انه لا دلالة على ثبوت المقتضيين لانه قال : ((واما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع اصلا)) ثم اشار الى الوجه في ذلك بقوله :
((فان انتفاء احد المتنافيين كما يمكن ان يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لاجل انتفائه)) : أي لاجل انتفاء المقتضي ايضا.
وحاصله : انه بناء على الامتناع فاجتماع الحكمين الوجوبي والتحريمي في مرتبة الفعلية غير معقول ، ولا بد ان يكون الموجود في هذه المرتبة احدهما فقط والآخر منتف ، وحيث لا يدرى ان المنتفي منهما كان انتفاؤه لوجود المانع المزاحم للمقتضى له في مقام التأثير أو ان انتفائه كان لعدم المقتضي رأسا ، والتنافي بينهما لا يدل على اكثر من عدم وجودهما معا فعلا ، ولا دلالة للتنافي على ثبوت المقتضى لهما معا وانه اثر احدهما ولم يؤثر الآخر ، فيحتمل ان يكون عدم وجودهما معا لثبوت المقتضى لاحدهما وعدم ثبوت المقتضى للآخر ، ويحتمل ان يكون لوجود المانع عن تأثيره بعد ثبوته ولا دافع لهذا الاحتمال.
ولكنه لا يخفى ان الحكم بمرتبته الفعلية كاشف عن علته التامة من المقتضي والشرط وعدم المانع الذي من جملته عدم مقتض آخر يزاحمه في تأثيره ، وحيث كان مع هذا الحكم حكم آخر مناف له وهو كاشف ايضا عن ثبوت مقتض وشرط وعدم المانع ، وحيث انهما متنافيان فلا بد ان لا يكون الحكمان معا موجودين ، ولكن الحكم الذي لم يؤثر مقتضيه فعلا لا يسقط كشفه عن ثبوت مقتضيه وساير شرائطه عدا عدم وجود المانع ، لتحقق المانع له وجدانا وهو المقتضي للآخر الذي يحتمل انه هو الاقوى ، ولذا لو سقط تأثير هذا المقتضي الثاني لنسيان أو جهل لا نحتاج الى تحقق الحكم في الآخر الى محرز له غير الاطلاق الذي كان.