فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين ، كان من مسألة الاجتماع ، وكلما لم تكن هناك دلالة عليه ، فهو من باب التعارض مطلقا ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز ، وإلا فعلى الامتناع (١).
______________________________________________________
فاتضح : انه على الامتناع لا تسقط كاشفية الحكم عن ثبوت مقتضيه ، ولا فرق في هذه الكاشفية عن ثبوت المقتضى بين القول بالجواز أو الامتناع ، ولعله لهذه الكاشفية قال المصنف : ((الّا ان يقال ان قضية التوفيق بينهما الى آخر كلامه)) لوضوح ان التوفيق بينهما بحمل احدهما وهو المغلوب على الحكم الاقتضائي لا يكون جزافا ، بل انما يحمل احدهما على كونه اقتضائيا الذي لازمه ثبوت المقتضى له وان المانع منع عن التأثير فعلا لكاشفية الحكم عن ثبوت مقتضيه كشف المسبب عن سببه ، هذا اذا كان احدهما اظهر ، فان أظهريته تدل بالملازمة على اقوائية المناط فيه.
واما اذا تساويا في الظهور فالتنافي بينهما يمنع عن فعليتهما ، وحيث انهما متساويان فيتساقطان في الفعلية لمزاحمة كلّ منهما لتأثير الآخر ، ويبقى كشفهما عن ثبوت المقتضى لهما فيحملان معا على الاقتضاء ولذا قال (قدسسره) : ((ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي)) وذلك فيما اذا تساويا في الظهور.
واما اذا كان احدهما اظهر فيحمل خصوص الظاهر منهما على الحكم الاقتضائي ويكون حكم الاظهر هو الفعلي ، ولذا قال : ((لو لم يكن احدهما اظهر والّا فخصوص الظاهر منهما)) : أي انه اذا لم يتساويا في الظهور وكان احدهما اظهر فالمحمول على الحكم الاقتضائي هو خصوص الظاهر منهما والاظهر يكون فعليا.
(١) هذا تلخيص لما ذكره في هذا الامر التاسع.
وحاصله : انه اذا دل الدليل على ثبوت المقتضى للحكمين في مورد الاجتماع كالاجماع والنص فالمورد يكون من مسألة اجتماع الامر والنهي ، فعلى الجواز يكون