لا معصية عليه ، وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الامر به مطلقا في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، وأما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فإنه وإن كان متمكنا ـ مع عدم الالتفات ـ من قصد القربة ، وقد قصدها ، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلا ، فلا يقع مقربا ، وبدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة ، كما لا يخفى.
وأما إذا لم يلتفت إليها قصورا ، وقد قصد القربة بإتيانه ، فالامر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الامر ، فيسقط به قطعا ، وإن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق في محله (١).
______________________________________________________
(١) هذا الامر لبيان ما يترتب على القولين من الجواز والامتناع من الصحة والفساد ، فهو ثمرة النزاع.
فعلى القول بالجواز وعدم سريان احدهما إلى الآخر ، فايجاد المجمع ايجاد لمتعلق الامر فيكون اطاعة له ولمتعلق النهي فيكون عصيانا له ، فالآتي به مطيع وعاص وحال المجمع كفردين غير مجتمعين ، فالآتي بالصلاة في الدار المغصوبة كمن أتى بالصلاة في غير الدار المغصوبة وتصرف بالدخول في الدار المغصوبة من غير صلاة فيها.
ومن الواضح انه اذا صحت الصلاة المجتمعة مع الغصب مع انها من العبادات تصح المعاملة المجتمعة مع النهي بطريق اولى ، لما سيأتي من انه على القول بالامتناع والسراية تصح المعاملة المجتمعة ، فكيف لا تصح بناء على الجواز؟ ولذا قال (قدسسره) : ((وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر على الجواز مطلقا ولو في