.................................................................................................
______________________________________________________
العبادات)) وانما قيده بداعي الامر لبيان اخص صور الامتثال في العبادات ، فانه سيأتي في بعض الصور على الامتناع ايضا يصح وقوعها عبادة ومسقطة للامر وان لم تكن امتثالا للامر ، بناء على تزاحم المقتضيات في غير المرتبة الفعلية.
وبناء على عدم تزاحمها في تلك المرتبة واختصاص تزاحمها في خصوص المرتبة الفعلية فانه يصح وقوعها بقصد امتثال الامر ايضا ، وحينئذ يكون الفرق بين الجواز والامتناع في بعض الصور وهي صورة الالتفات أو ما هو بحكمه ، هذا على الجواز.
واما على الامتناع فان قلنا بترجيح جانب الامر فيصح الاتيان بالعبادة المجتمعة مع متعلق النهي بقصد امتثال الامر ، ولا يتحقق عصيان في الاتيان بالمجمع لسقوط النهي.
وهذا هو الفرق بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر ، والى هذا اشار بقوله : ((وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر)) : أي حال الامتناع وترجيح جانب الأمر كحال الجواز في حصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الامر ، الّا ان الفرق بينهما انه على الامتناع وترجيح جانب الامر لا معصية باتيان المجمع ولذا قال : ((إلّا انه لا معصية عليه)) : أي على الامتناع مع ترجيح جانب الامر.
واما اذا قلنا بالامتناع وترجيح جانب النهي ففي التوصليات معاملة أو غير معاملة كتطهير الجسم من الخبث بالماء المغصوب ، أو المعاطاة في المكان المغصوب بحركة اليد اخذا وعطاءً يحصل الغرض فيطهر الجسم ويقع البيع صحيحا مؤثرا في الملكية ، لما عرفت ـ فيما مرّ ـ : من ان الامر في التوصليات يسقط ولو بالفرد المحرم ، واما صحة المعاملة مع هذا النهي فلان النهي الذي له ظهور ثانوي في الدلالة على فساد المعاملة هو النهي عن المعاملة بداعي الارشاد إلى فسادها لا مثل هذا النهي التكليفي ، كما سيأتي الاشارة اليه في باب دلالة النهي على الفساد.
ولا يخفى ان سقوط الامر في التوصليات مع الامتناع وترجيح جانب النهي مطلقا سواء مع الالتفات الى الحرمة أو عدم الالتفات لها تقصيرا ، واما مع عدم الالتفات