.................................................................................................
______________________________________________________
قصورا فسيأتي انه يسقط الامر في العباديات فضلا عن التوصليات ، والى هذا اشار بقوله : ((واما عليه)) : أي على الامتناع ((وترجيح جانب النهي فيسقط به)) : أي بالمجمع ((الامر مطلقا)) : أي مع الالتفات الى الحرمة أو بدونه تقصيرا ((في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له)) : أي للامر التوصلي غير العبادي.
واما على الامتناع وترجيح جانب النهي في العبادات فالاتيان بالمجمع لمتعلق الامر العبادي ومتعلق النهي كالصلاة في الدار المغصوبة هو على ثلاثة اقسام لانه :
ـ اما ان يأتي به مع الالتفات الى الحرمة.
ـ أو مع عدم الالتفات اليها تقصيرا.
ـ أو مع عدم الالتفات اليها قصورا.
اما مع الالتفات اليها فلا تصح عبادة ولا يسقط الامر المتعلق بالصلاة بهذا الاتيان فلا يقع امتثال ولا يسقط امر ، لأن تحقق الامتثال بالمأتي عبادة يتوقف على قصد امتثال الامر وكونه مما يمكن ان يتقرب به ، ولا يعقل على الامتناع وترجيح جانب النهي مع الالتفات ان يحصل من الملتفت قصد امتثال الامر باتيان هذا المجمع الذي يعلم انه منهي عنه ولا امر به ، ولا يعقل ايضا ان يتأتى من الملتفت قصد القربة من غير ناحية الامر ، كالاتيان بداعي حسنه أو محبوبيته ، لأن المفروض سراية النهي والمبغوضية الغالبة على محبوبيته وجهة القبح على ما فيه من الحسن فلا يكون المجمع مما يمكن ان يتقرب به ، فالجهتان اللتان يتوقف عليهما كون الفعل عبادة مفقودتان مع الالتفات ، اذ لا يتأتى من المكلف قصد الامتثال للامر وليس ما يأتي به قابلا للتقرب ، اذ لا يعقل بالمبغوض لأن المبغوض للمولى مبعّد عنه فكيف يقصد التقرب اليه بما يبعّد عنه.
واما مع عدم الالتفات اليه تقصيرا فحيث ان المقصر بحكم العامد ، والفرق بينهما ان العامد ملتفت الى توجه النهي اليه ، والمقصّر غير ملتفت الى توجه النهي اليه ، إلّا انهما معا مشتركان في استحقاق العقاب على المأتي به ، لأن عدم العلم عن تقصير