.................................................................................................
______________________________________________________
ليس عذرا عن صحة العقاب ، ولذا لو تعذر بأني ما علمت يقال له : هلا تعلّمت ، والفعل الذي يستحق فاعله العقاب عليه يكون مبغوضا ويقع مبعّدا ، فالمقصّر لعدم علمه يتوجه النهي اليه وان تأتى منه قصد القربة ، بخلاف العالم العامد فانه لا يتاتى منه قصدها ، إلّا انه في كون المأتي به مما لا يصلح لأن يتقرب به مثل العامد من هذه الجهة.
وبعبارة اخرى : ان العامد مفقود عنده الشرطان ، والمقصّر مفقود عنده احدهما وهو كون فعله مما لا يمكن ان يتقرب به ، وقد عرفت ان وقوع الماتي به عبادة كما يتوقف على قصد امتثال امره كذلك يتوقف على كونه مما يصلح ان يتقرب به ، والمبغوض لا يقع مقربا وكيف يقع به التقرب وهو مما يستحق عليه العقاب ، والى هذه اشار بقوله : ((واما فيها فلا)) : أي في العبادات بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي لا يحصل الامتثال ولا يسقط الامر ((مع الالتفات الى الحرمة)) وهو العالم العامد فانه لا يتمكن من قصد القربة ، والمأتي به غير قابل للتقرب ، واشار الى المقصّر وهو غير الملتفت عن تقصير بقوله : ((أو بدونه تقصيرا)) : أي بدون الالتفات ولكن عن تقصير ايضا لا يحصل في الاتيان بالمجمع الامتثال ولا يسقط الامر ، وقد اشار الى انه في المقصّر المفقود شرط واحد وهو عدم صلاحية المأتي به للتقرب بقوله : ((فانه وان كان متمكنا مع عدم الالتفات من قصد القربة و)) المفروض انه قد اتى بالمجمع بداعي القربة فيكون ((قد قصدها)) ، كمن صلى في الدار المغصوبة مع جهله تقصيرا بالحكم بان كان جاهلا تقصيرا ان الغصب منهي عنه بان يكون قد التفت في زمان من الازمنة الى الغصب مما له حكم من الشارع ولكنه اهمل عن تسامح ولم يفحص ، والمرتكب للشبهة الحكمية قبل الفحص من غير عذر هو الجاهل المقصّر ، وقد عرفت انه بحكم العامد.
وعلى كل فالمقصّر في المقام وان تمكن من قصد القربة لجهله وقصد القربة ((الّا انه مع التقصير)) بفقد الشرط الثاني وهو ان ما يأتي به لكونه مبغوضا يستحق عليه