.................................................................................................
______________________________________________________
العقاب ((لا يصلح لأن يتقرب به اصلا فلا يقع مقربا وبدونه)) : أي وبدون صلاحية ما ياتي به للتقرب ((لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة)) فان حصول الغرض العبادي يتوقف على وقوع الماتي به عبادة ، ووقوعه عبادة كما يتوقف على قصد امتثال الامر يتوقف ايضا على ان يكون مما يصلح ان يتقرب به ، وقد عرفت ان الفعل المأتي به من الجاهل المقصر فاقد لهذا الشرط.
واما الثالث : وهو عدم الالتفات عن قصور الذي اشار اليه بقوله : ((واما اذا لم يلتفت اليها قصورا وقد قصد القربة باتيانه)) وهو الجاهل القاصر المحكوم عقلا بالعذرية به وعدم استحقاق العقاب ، فتوضيح الحال فيه ان نقول : قد عرفت ان مورد اجتماع الامر والنهي لا بد من ثبوت كلا المقتضيين فيه.
فان قلنا : بان المقتضيات تتزاحم في غير مرتبة الفعلية من مرتبة الاقتضاء والانشاء كما تتزاحم في المرتبة الفعلية ، وان الاحكام بواقعيتها في أي مرتبة كانت تقع المزاحمة بينهما ويؤثر ما هو الاقوى منها وقد فرضنا تقديم جانب النهي ، فلا بد من سقوط الحكم بجميع مراتبه فلا امر في جميع المراتب ، فالجاهل القاصر وان قصد الامر الّا انه لا امر واقعا فلا يقع ما أتى به معنونا بكونه مما حصل به امتثال الامر إذ المفروض انه لا امر ، ولكن حيث كان الجاهل القاصر معذورا وغير مستحق للعقاب فلا يكون فعله وما أتى به مبغوضا وقبيحا ، فجهة الحسن الموجودة في فعله لم يتغلب عليها جهة القبح والمبغوضية فيقع ما أتى به حسنا ومحبوبا.
وقد عرفت ـ فيما مر ـ انه يكفي في وقوع الفعل عبادة جهة حسنه ومحبوبيته واذا وقع عبادة ترتب الغرض العبادي الداعي إلى الامر فيسقط الامر لحصول الغرض الداعي اليه وان لم يصدق على ما اتى به انه مما قصد به الامتثال ، كما قلنا به في الضد الواجب الملازم للمحرم فانه وان لم يقع عبادة بقصد امتثال امره لعدم الامر حيث ان المتلازمين لا يعقل اختلافهما في الحكم وان لم يجب ان يتحدا في الحكم ، إلّا انه لا مانع من وقوعه عبادة بقصد ما فيه من جهة حسنه ومحبوبيته فيسقط به الامر وان