.................................................................................................
______________________________________________________
لم يحصل به الامتثال ، والفعل من الجاهل القاصر في المقام كذلك اذ المزاحمة انما أزالت الامر به ولم تزاحم جهة حسنه ومحبوبيته لأن الحسن لا يزاحم الا بالقبيح ، والمحبوبية لا تزاحم الا بالمبغوضية ، وحيث انه معذور ولا يستحق العقاب فليس ما أتى به قبيحا ولا مبغوضا ويقع عبادة لجهة حسنه ومحبوبيته ، وقد اشار الى سقوط الامر به بقوله : ((فالامر يسقط لقصد التقرب بما يصلح ان يتقرب به)) واشار الى علة وقوعه قربيّا بقوله : ((لاشتماله على المصلحة مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا)) وقد اشار الى ان الامر يسقط بحصول غرضه العبادي كما يسقط بصدق الامتثال على المأتي به بقوله : ((فيحصل به الغرض من الامر فيسقط به قطعا)) وقد اشار الى عدم صدق الامتثال عليه بقوله : ((وان لم يكن امتثالا له)) وقد اشار الى أن هذا مبني على وقوع التزاحم في غير المرتبة الفعلية كما يقع في المرتبة الفعلية بقوله : ((بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد واقعا)).
وقد اشار الى المبنى الآخر وهو اختصاص التزاحم بين المقتضيات في خصوص المرتبة الفعلية دون غيرها من المراتب بقوله : ((لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح)) فالامر والنهي في غير المرتبة الفعلية غير متزاحمين فيؤثر كل منهما ولا سراية لاحدهما الى الآخر فلا تسري مبغوضية النهي الى محبوبية الامر ، ولا جهة قبح النهي الى جهة حسن الامر ، وانما التزاحم بينهما وسراية المبغوضية والقبح في المرتبة الفعلية فقط ، فالحكم الوجوبي التابع للمصلحة والحسن انما يزاحمه الحكم التحريمي التابع للمفسدة والقبح في مرتبة تاثير المصلحة والحسن بالفعل وتاثير المفسدة والقبح بالفعل ، فالتزاحم يقع بين المصلحة والمفسدة اولا وبالذات وبين حكميهما ثانيا وبالعرض ، وفي هذه المرتبة الفعلية بناء على الامتناع تسري المبغوضية وجهة القبح.
وبعبارة اخرى : المصلحة التي يلازمها كون متعلقها حسنا والمفسدة التي يلازمها كون متعلقها قبيحا في مقام تاثيرهما في الحكم بمرتبته الفعلية يتزاحمان ، فاذا غلبت جهة المفسدة جهة المصلحة وصار التأثير لجانب النهي بالفعل حينئذ ترتفع جهة