بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان ، وإن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ اليها ، كما لا يخفى.
فاستحالة اجتماع الامر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال ، بل من جهة أنه بنفسه محال ، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا (١).
______________________________________________________
(١) قد قدم لما ذهب اليه موافقا للمشهور من الامتناع ومحالية جواز اجتماع الحكمين في الوجود الواحد بعنوانين اربع مقدمات ، هذه اولها : وهي ان الاحكام في أي مرتبة تتضاد ويكون اجتماعهما من اجتماع الضدين المحال بالذات فلا يقول به القائل بجواز التكليف بغير المقدور لانه من التكليف بالمحال ، واما التضاد بين الاحكام فلازم الاجتماع اجتماع الضدين هو التكليف المحال.
وتوضيح هذه المقدمة : ان المراد من الاحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والاباحة هو المجعول التشريعي منها ، وهو الانشائي منها الذي يوجده الشارع بانشائه له ، وهو انشاء البعث الى الفعل وجوبا أو استحبابا وانشاء الزجر عن الفعل تحريما أو كراهة أو انشاء الاذن والترخيص وارخاء العنان.
وليس المراد من الحكم هو اللبّي أي الحالة المتكيفة بها النفس واقعا ولبّا من الحبّ والبغض والارادة والكراهة الحقيقيين النفسيين ، لوضوح انهما من كيفيات النفس الواقعية ومن الامور التكوينية دون المجعولات التشريعية التي تحصل بالجعل والتشريع انشاء.
ولا يخفى ايضا ان مراتب الحكم عند المصنف أربع :
ـ مرتبة الاقتضاء.
ـ ومرتبة الانشاء وجعل القانون.