لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد ، فإن غاية تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هي هي ، وإن كانت ليست إلا هي ، ولا تتعلق بها الاحكام الشرعية ، كالآثار العادية والعقلية ، إلا أنها مقيدة بالوجود ، بحيث كان القيد خارجا والتقيد داخلا ، صالحة لتعلق الاحكام بها ، ومتعلقا الامر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا ، لا في مقام تعلق البعث والزجر ، ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الامر بإتيان المجمع بسوء الاختيار.
أما في المقام الاول ، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وإن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك.
______________________________________________________
المغصوبة هي الحركات الخاصة أو الهيئات الخاصة ، وهذه الحركات الخاصة في الدار المغصوبة أو الهيئة الخاصة فيها هي مطابق عنوان الغصب ، فيكون الأمر متوجها إلى ايجاد هذه الحركة والنهي متوجها إلى عدم ايجادها ، وتكون هذه الحركة الخاصة محبوبة ومبغوضة في آن واحد ، وهل يعقل ان يجتمع التحريك إلى ايجاد شيء واحد في آن واحد والزجر عن ايجاده ، ومحبوبية ايجاده ومبغوضية ايجاده؟ فاجتماعهما من اجتماع الضدين الذي هو من التكليف المحال ، ولا تصل النوبة إلى عدم القدرة والتكليف بالمحال.
وقد ثبت مما ذكرنا : ان حال اجتماع الأمر والنهي في الواحد بعنوانين كحال اجتماعهما في الواحد بعنوان واحد ، وقد اشار المصنف إلى المقدمة الثالثة بقوله :
((عرفت ان المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين)) لأن تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون.
واشار إلى المقدمة الثانية بقوله : ((لما عرفت من كون فعل المكلف إلى آخر الجملة)).
ولم يشر إلى المقدمة الاولى لوضوح تضاد الاحكام ومحالية اجتماع الضدين.