لصاحبه : بئس البيع الذي أوقعك في هذا الفساد وان كان البيع جائزا.
فان قيل : يحتمل أنها ذمت البيع الاول لفساده بجهالة الأجل وأنها رجعت عن تجويز البيع الى العطاء والبيع الثاني ، لأنه بيع المبيع قبل القبض إذ القبض لم يذكر في الحديث. قلنا : الرجوع لم يثبت وانما ذمت البيع الثاني لأجل الربا حتى تلت عليه آية الربا ، وليس في بيع المبيع قبل القبض الربا ».
وقال أبو اسحق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبى في كتاب ( الموافقات في أصول الاحكام ) : « والثاني من الاطلاقين أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الاخوة وهو الثواب. ويتصور ذلك في العبادات والعادات فتكون العبادة باطلة بالإطلاق الاول فلا يترتب عليها جزاء لأنها غير مطابقة لمقتضى الأمر بها ، وقد تكون صحيحة بالإطلاق الاول ولا يترتب عليها ثواب أيضا ، فالأول كالمتعبد رئاء الناس فان تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى وقد قال تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ * وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ ) ، الآية. وقال ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ). وفي الحديث : « أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب ، على تأويل من جعل الابطال حقيقة ».
وقال بدر الدين محمود بن أحمد العيني في ( شرح الهداية ) : « (ص) : ولنا قول عائشة رضياللهعنه لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمان مائة : بئسما شريت! أبلغي زيد بن أرقم ان الله تعالى قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب.
( ش ) : هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألت امرأة فقالت : يا ام المؤمنين! كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة الى العطاء ثم