ـ على فرض التسليم بها ـ لا تجدي في المقام لوجوه :
١ ـ ان هذا الحديث موضوع وليس بضعيف ، فلا يجوز العمل به مطلقا.
٢ ـ انه ليس في فضل عمل من الاعمال ، بل مفاده من أهم الأمور الدينية.
٣ ـ انه لو سلمنا ذلك كله فان أصل الاعتراض على ذكر القاضي إياه بصيغة الجزم باق على حاله.
وسيأتي مزيد كلام في بطلان تضليل القاري من كلام الخفاجي والشوكاني فانتظر.
قال المناوي : « [ سألت ربي فيما تختلف فيه أصحابي ] أى : ما حكمه [ من بعدي ] أي : بعد موتي [ فأوحى الي يا محمد ان أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضوء من بعض ، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى ] لأنهم كنفس واحدة في التوحيد ونصرة الدين واختلافهم انما نشأ عن اجتهاد ولهم محامل ، ولذلك كان اختلافهم رحمة كما في حديث [ السجزي في الابانة ] عن أصول الديانة و [ ابن عساكر عن عمر ] قال ابن الجوزي : لا يصح والذهبي : باطل » (١).
وقال بشرحه : « قال ابن الجوزي في العلل : هذا لا يصح ، نعيم مجروح ، وعبد الرحيم قال ابن معين كذاب ، وفي الميزان هذا الحديث باطل ، وقال ابن حجر في تخريج المختصر : حديث غريب سئل عنه البزار فقال : لا يصح هذا الكلام عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وقال الكمال ابن أبي شريف ، كلام شيخنا ـ يعنى ابن حجر ـ يقتضى انه مضطرب ، قال ابن عساكر : رواه عن
__________________
(١) التيسير في شرح الجامع الصغير ٢ / ٤٨.