أجمعوا على رجل مع الاهتداء بهدى الكتاب والعترة صحت إمامته ، ومن الواضح ان ذلك لن يتحقق الا بالنسبة الى رجل من أهل بيت العصمة ، ومنه يظهر بطلان خلافة غيره.
الخامس : ان ما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار كلهم حق ، لان أهل البيت عليهمالسلام من « المهاجرين » بل هم سادتهم بلا نزاع.
وعلى هذا يكون التمسك بهكذا اجماع عين التمسك بالعترة المأمور به في حديث الثقلين ، وعين التمسك بالكتاب بمقتضى الحديث المذكور ، فلا تنافى.
السادس : ان هذا الكلام يدل على لزوم المشورة من جميع المهاجرين والأنصار ، ولا ريب في ان بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة ، بل كانت ـ على حد تعبير عمر ـ « فلتة وقى الله شرها ، فمن دعا الى مثلها فاقتلوه » ثم قال : « من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة ان يقتلا ».
قال البخاري : « حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ، قال : كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف ، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع الى عبد الرحمن فقال : لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول لي قد مات عمر لقد بايعت فلانا فو الله ما كانت بيعة أبي بكر الا فلتة فتمت.
فغضب عمر ثم قال اني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغضبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن : فقلت يا أمير المؤمنين! لا تفعل فان الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم ، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها ،