فأمسك عمر.
وقال يوم مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : والله ما مات رسول الله ولا يموت حتى يكون آخرنا ، أو كلاما هذا معناه ، حتى قرئت عليه : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ) ، فسقط السيف من يده وخر الى الأرض وقال : كأني والله لم أكن قرأتها قط.
قال الحافظ ابن حزم : فإذا أمكن هذا في القرآن فهو في الحديث أمكن وقد ينساه البتّة ، وقد لا ينساه بل يذكره ولكن يتأول فيه تأويلا ، فيظن فيه خصوصا أو نسخا أو معنى ما ، وكل هذا لا يجوز اتباعه الا بنص أو اجماع ، لأنه رأي من رأى ذلك ولا يحل تقليد أحد ولا قبول رأيه ... » (١).
هذا ، ولقد ذكر هذه الجهالات وغيرها ابن القيم في ( أعلام الموقعين ) وقال : « وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا ».
وانظر أيضا كتاب ( الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ) لولي الله الدهلوي.
لقد كان في الاصحاب من يفتي بغير ما حكم به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإذا أخبره أحد بذلك ضربه بالدرة ... قال جلال الدين السيوطي في ( مفتاح الجنة ) : « وأخرج البيهقي عن هشام بن يحيى المخزومي ان رجلا من ثقيف أتى عمر بن الخطاب فسأله عن امرأة حاضت وقد كانت زارت البيت ألها أن تنفر قبل أن تطهر؟ فقال : لا ، فقال له الثقفي : ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أفتاني في مثل هذا المرأة بغير ما أفتيت ، فقام اليه عمر فضربه بالدرة ويقول : لم تستفتوني في شيء أفتى فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ».
__________________
(١) الاحكام في أصول الاحكام ٢ / ١٢.