الصحيحة ، والجمع ممكن لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبو الدرداء.
وقال شاه ولي الله الدهلوي في ( المسوّى من أحاديث الموطّأ ) : « مالك ، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار انّ معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن مثل هذا الاّ مثلا بمثل ، فقال له معاوية : ما ارى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية؟! انا أخبره عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويخبرني عن رأيه! لا اساكنك بأرض أنت بها! ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب ـ رض ـ فذكر له ذلك فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية بن أبي سفيان ألاّ تبع مثل ذلك الاّ مثل بمثل وزنا بوزن. قوله ، من يعذرني أي : من ينصرني ، والعذير : النصير ».
ورووا ان معاوية باع الأصنام في عهد سلطنته ، ففي ( المبسوط ) ما نصه : « وذكر عن مسروق رحمهالله قال : بعث معاوية رحمهالله بتماثيل صفر تباع بأرض الهند ، فمر بها على مسروق رحمهالله قال : والله لولا أني أعلم انه يقتلني لغرقتها ، ولكني أخاف ان يعذبني فيفتنني ، والله لا أدري اي الرجلين معاوية : رجل زين له سوء عمله ، أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتع في الدنيا؟
وقيل : هذه تماثيل كانت أصيبت في الغنيمة ، فأمر معاوية رضياللهعنه ببيعها بأرض الهند ليتخذ بها الاسلحة والكراع للغزاة ، فيكون دليلا لابي حنيفة رحمهالله في جواز بيع الصنم والصليب ممن يعبده كما هو طريقة القياس ، وقد استعظم ذلك مسروق رحمهالله كما هو طريق الاستحسان الذي ذهب اليه ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في كراهة ذلك.
ومسروق من علماء التابعين ، وكان يزاحم الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى ، وقد رجع ابن عباس الى قوله في مسألة النذر بذبح الولد ، ولكن مع