الى عائشة رضي الله عنها فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة درهم وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا اشتريتها منك. فقالت عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت ، وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب منه. قالت فما يصنع؟ فتلت عائشة رضي الله عنها : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. الآية. فلم ينكر أحد على عائشة رضي الله عنها ، والصحابة رضي الله عنهم متوفرون ».
وقال زين الدين الشهير بابن نجيم المصري في ( البحر الرائق ـ شرح كنز الدقائق ) :
« قوله : وشراء ما باع بالأقل قبل النقد. أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، فهو مرفوع عطفا على البيع لا أنه مجرور عطفا على المجرورات لأنه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء ، وهو فاسد وانما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة : بئس ما شريت واشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان لم يتب ».
وقال الملا علي القاري في ( المرقاة ـ شرح المشكاة ) في شرح حديث تمر جنيب بعد ذكر الاختلاف في مسألة الاحتيال في الربا : « قال الطيبي رحمهالله : وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين في كتابه عن ام يونس أنها قالت : جاءت ام ولد لزيد بن أرقم الى عائشة رضي الله عنها فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ان لم يتب. قالت : فما يصنع؟ قالت : فقالت عائشة : فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. فلم ينكر أحد على عائشة ، والصحابة متوفرون ».