وهذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر ، والحضر ، والاختيار ، والاضطرار إلى غير ذلك ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
الامتثال ، والبحث في المقام في الصحّة التي تكون مأخوذة في المسمّى على مسلك الصحيحي والمتأخّر عن الأمر لا يؤخذ في متعلّقه ، فضلا عن أخذ لوازمه. وبتعبير آخر : مثل الصلاة مركب اعتباري وقوامه باعتبار معتبره ، فما يوجد من الأفراد يضاف إلى ذلك المركّب ، فإن كان شاملا لجميع المأخوذ فيه يكون تامّا ، وإن كان فاقدا لبعضها يكون فاسدا ، فيقع الكلام في المقام في أنّ الموضوع له للفظ الصلاة مثلا تمام ذلك المركّب بحيث يكون إطلاقها على الناقص بالعناية ، أو أنّ الموضوع له هو أصل المركّب الموصوف بالتمام تارة ، وبالناقص أخرى ، والصحّة بمعنى التمام والفساد بمعنى النقص لا تكون إلّا في المركّبات أو المقيّدات ، وبالجملة المحتمل اعتباره في الموضوع له ليس عنوان الصحّة أو الصحيح ، بل على تقدير الأخذ يكون المأخوذ في الموضوع له ، ما به يوصف بالصحّة والتمام.
وذكر المحقّق الاصفهاني قدسسره في تعليقته مناقشة أخرى في كلام الماتن قدسسره ، وحاصلها : أنّ موافقة الأمر أو إسقاط القضاء ليسا من لوازم الصحّة ، يعني التمامية ، بل تكون التمامية بهما حقيقة ، حيث لا حقيقة للتمامية إلّا التمامية من جهتهما ، ولا يمكن أن يكون اللازم متمّما لمعنى ملزومه ، وتمامية حقيقة الصحّة بهما كاشفة عن عدم كونهما بالإضافة إليها من قبيل اللازم بالإضافة إلى ملزومه ، فتدبّر (١).
ثمّ ذكر في الهامش في وجه التدبّر أنّ ما ذكر من عدم إمكان تمامية معنى الملزوم بلازمه إنّما هو في لوازم الوجود حيث إنّه لا يعقل فيه دخالته وتمامية
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٩٥.