بين الأقل والأكثر ، كالطهارة المسببة عن الغسل والوضوء فيما إذا شك في أجزائهما ، هذا على الصحيح.
______________________________________________________
شرطا ، فهو فيما إذا شكّ في اعتبار أحدهما في سائر المراتب ، وأمّا إذا شكّ في اعتبار أحدهما في المرتبة العليا التي تعلّق بها الأمر ، فعلى الصحيحيّ لا يمكن التمسّك بإطلاق الخطابات ؛ لإجمال تلك المرتبة وعلى الأعمّي يصحّ مع عدم إهمال الخطاب.
وأمّا الأمر الثاني : فيقع الكلام فيه من جهتين ؛ الأولى : هل للصلوات الصحيحة أثر واحد يحدث بحصول كلّ منها؟ والثانية : على تقدير الأثر الواحد لها ، فهل يكشف ذلك الأثر عن جامع ذاتيّ بين الصلاة الصحيحة ، بحيث يكون التأثير لذلك الجامع لقاعدة «عدم إمكان صدور الواحد إلّا عن واحد» أم لا؟
أمّا الجهة الأولى ، فتظهر حقيقة الحال فيها بالتكلّم في معنى قوله سبحانه (الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(١) فنقول : ليس المراد من النهي النهي التشريعي قطعا ، فإنّ الناهي عن الفحشاء والمنكر هو الشارع سبحانه ، يقول الله عزوجل : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٢).
وقد يقال : إنّ إسناد النهي عن الفحشاء والمنكر باعتبار أنّ الصلاة المتعلّق بها الأمر مقيّدة بقيود ـ من عدم السوء والمنكر ـ ، حيث إنّها مشروطة بإباحة المكان والثوب والساتر وعدم لبس الذهب للرجال وغير ذلك ، فيكون نهي الصلاة عن السوء بمعنى أخذ عدم ذلك السوء فيها ، فلا يكون عدم الفحشاء والمنكر أثرا خارجيّا مترتبا على الصلاة ترتّب المعلول على علّته ، لتكشف وحدته عن وحدة المؤثّر.
__________________
(١) سورة العنكبوت : الآية ٤٥.
(٢) سورة النحل : الآية ٩٠.