.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبار المعتبر ، ولا معنى لتخطئة المعتبر فيها ، حيث إنّه يمكن أن يعتبر أحد شيئا مصداقا له ولا يعتبره الآخرون مصداقا له ، فمثلا يرى طائفة الفعل الخاصّ تعظيما ولا يراه الآخرون تعظيما ، ولا يكون في الفرض اعتبار إحداهما تخطئة للأخرى ، إذ ليس في البين واقع معيّن ليكون نظر إحداهما بالإضافة إليه خطأ ونظر الأخرى صوابا.
لا يقال : إذا ورد في خطاب الشارع (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) يحرز بعد تماميّة مقدّمات الإطلاق أنّ ما هو مصداق للبيع عند العرف هو تمام المؤثّر عند الشارع أيضا ، حيث إنّ الاستعمالات الشرعيّة في المعاملات جارية على المعاني العرفية ، كما يأتي ، فلو ورد بعد ذلك في خطاب «لا بيع في المكيل إلّا بالكيل» يكون هذا تخطئة ؛ لانكشاف أنّ المؤثّر عند العرف لا يكون مؤثّرا عند الشارع.
فإنّه يقال : التخطئة بهذا المعنى الذي مرجعه إلى الأخذ بالإطلاق قبل ورود خطاب التقييد ، وإلى رفع اليد عنه بعد وروده ، لا يكون مختصّا بباب المعاملات ، بل يجري في جميع الاطلاقات ، ولعلّه قدسسره يشير إلى ذلك في آخر كلامه بقوله «فافهم».
وعن المحقّق الاصفهاني قدسسره إنّ التخطئة ليست بلحاظ نفس الأمر الاعتباري ليرد أنّها لا تكون في الاعتباريّات ، بل بلحاظ الملاك والصلاح الموجب للاعتبار ، بحيث لو انكشف الواقع يرى العرف عدم الصلاح في اعتبارهم (١).
ولا يخفى ما فيه ، فإنّ الصلاح في الاعتباريّات (يعني ما كان من قبيل الوضع لا التكليف بالفعل الخارجي) يكون في نفس الأمر الاعتباريّ ، وهو حفظ نظام
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ١٣٧.