الثاني : إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة ، لا يوجب إجمالها [١] ،
______________________________________________________
المعاش بين الناس ، ولكنّ الشارع قد يضيف إلى ذلك الصلاح في لحاظه أمرا آخر ، فيضيف قيدا آخر في اعتبار المعاملة لتمييز من يطيعه عمّن يعصيه ، أو لعلمه بعدم الصلاح في اعتبار المعاملة بدونه ، فعليه لا يكون اختلافه مع العرف في كلّ مورد تخطئة ولو بلحاظ الملاك ، كما لا يخفى.
[١] لا ينبغي الرّيب في عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في ألفاظ المعاملات وأنّ الشارع لم يخترع فيها اصطلاحا ، بل جعل لها بمعانيها العرفية ، أحكاما امضاء كما في قوله سبحانه (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) ، أو تأسيسا ، مثل قوله عليهالسلام «والخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري» الحديث (٢) ، وأضاف إليها قيودا في إمضائها أو في ترتّب الحكم التأسيسي عليها ، وبعد البناء على ذلك وكون استعمالات الشارع تتبع الاستعمالات العرفيّة فيمكن التمسّك بخطاباتها عند الشكّ في اعتبار أمر آخر في إمضاء المعاملة ، أو بيان الحكم لها ، حتّى بناء على كونها أسامي للصحيحة ، وذلك لعدم إجمال الصحيح عند العرف كما كانت أسماء العبادات عندهم على الصحيحي ، وعلى ذلك فبعد إحراز مقدّمات الإطلاق كما هو الفرض ، يحرز أنّ الموضوع للإمضاء أو الحكم التأسيسيّ ، نفس تلك المعاملة عند العرف ، وإلّا كان على الشارع بيان القيد.
ولكن مع ذلك ، قد يناقش في التمسّك بإطلاق المعاملات عند الشكّ في كون شيء قيدا في إمضائها ، بدعوى عدم ورود الخطابات في مقام إمضاء الأسباب ، بل
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥.
(٢) الوسائل : ج ١٢ ، باب ١ من أبواب الخيار ، الحديث : ٥ / ٣٤٦.