ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه ، نعم القول المخصوص ـ أي صيغة الأمر [١] ـ إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.
______________________________________________________
لهم فيه اصطلاح خاصّ ، بأن يكون لفظ الأمر في اصطلاحهم منقولا عن المعنى اللغوي وموضوعا للقول المخصوص ، فلا مشاحّة فيه ، وعليه فتكون الاشتقاقات منه بلحاظ المعنى اللغوي ، أي الطلب في الجملة ، لا معناه الاصطلاحي ، أي القول المخصوص.
أقول : لم يظهر وجه اشتقاق المشتقات من المعنى الاصطلاحي لتتمّ المناقشة في تعريفهم ، وظاهر القول المخصوص في كلامهم هو المقول المخصوص ، كصيغة افعل ، حيث لا خصوصية للقول بمعناه المصدري إلّا الجهر والإخفات ، وأمّا سائر الخصوصيات ـ ككونه صيغة الأمر ونحوها ـ فهي أوصاف المقول ، والمقول ـ باعتبار جموده ـ غير قابل للاشتقاق منه.
لا يقال : ما ذكره قدسسره من أنّ مرادهم بالقول المخصوص الطلب ليكون قابلا للاشتقاق منه ، غير تامّ ، فإنّ الأمر بهذا المعنى أيضا غير قابل للإنشاء ، والقابل للإنشاء هو نفس الطلب ، لا الطلب بالقول.
فإنّه يقال : تقييد الطلب بالقول المخصوص للإشارة إلى الحصة الخاصة منه ، حيث إنّ في الطلب المنشأ ضيق ذاتي ، نظير ضيق المعلول من ناحية علّته ، ويكون المدلول بمادة الأمر أو بصيغته هي الحصّة من الطلب في مقابل حصّته الأخرى ، يعني الطلب الحقيقي الذي لا يكون قابلا للإنشاء.
[١] هذا بيان أنّ تعريف الأمر في كلماتهم بالقول المخصوص غير صحيح ، فإنّ القول المخصوص لا يكون مساويا لمعنى الأمر والطلب.
نعم القول المخصوص كصيغة الأمر عند استعمالها ، يكون باعتبار مدلوله