.................................................................................................
______________________________________________________
مصداقا لعنوان الطلب ، لا بما هو قول مخصوص ، بل من حيث مدلوله من كونه طلبا مطلقا أو مخصوصا كما في صيغة (بعت) ، فإنّها باعتبار المنشأ بها (أي الملكية) تكون مصداقا للبيع ، لا بما هي لفظ وقول مخصوص وكما لا يصحّ تعريف البيع بأنّه القول المخصوص فكذلك الأمر كما لا يخفى.
وذكر المحقّق الاصفهاني قدسسره أنّ القول المخصوص بنفسه قابل للاشتقاق منه ، حيث إنّ القول المخصوص صنف من الكيف المسموع وعرض قائم بالإنسان ، وعليه فإن لوحظ بنفسه من دون لحاظ صدوره وقيامه بالإنسان ـ مثلا ـ فهو المبدأ الساري في جميع المشتقات ، وإن لوحظ قيامه به بنحو الحدوث فهو المعنى المصدري ، وإن لوحظ انتسابه إليه في الحال أو الاستقبال فهو المعنى المضارعي ، وإن لوحظ انتسابه إليه في الماضي فهو المعنى الماضوي إلى غير ذلك.
والحاصل أنّ هيئة «افعل» لا تكون من الجواهر كالحجر الذي لا يكون له قيام بالغير ولا يمكن فيه اللحاظ بالأنحاء المتقدمة ليكون مبدأ أو مصدرا أو ماضيا أو مستقبلا إلى غير ذلك. وعليه فلفظ (أمر) بصيغة الماضي ، موضوع للصيغة المنتسبة إلى الفاعل بانتساب تحقّقي في الماضي ولفظ (يأمر) موضوع لها بالانتساب المتحقّق في الحال أو الاستقبال ، وصيغة الأمر موضوعة للدلالة على طلب إيجاد الفعل من الفاعل (١).
أقول : مجرّد كون شيء عرضا خارجا لا يصحّح جعله مبدأ اشتقاق ، إذ معنى العرض ومعنى الجوهر في ذلك على حدّ سواء ، بل لا بدّ في الاشتقاق من تضمّن
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٢٥٤.