.................................................................................................
______________________________________________________
فيما كان بالواسطة الداخلية الأعم (١). ولذلك وقعوا في إشكال لزوم خروج كثير من مباحث العلوم عن كونها مسائل لها فإنّ المحمولات في مسائلها لا تكون غالبا عارضة لموضوعاتها بلا واسطة أو مع واسطة مساوية داخلية أو خارجية ، مثلا المبحوث عنه في علم النحو في مسألة الفاعل رفعه ، وفي مسألة المفعول نصبه ، ونحو ذلك مع أنّ شيئا من الرفع والنصب لا يعرضان الكلمة بنفسها بل يعرضانها بوساطة الفاعل والمفعول وكل منها أخص من الكلمة التي هي موضوع هذا العلم (على ما هو المعروف) ، وكذا المبحوث عنه في علم الأصول ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا مع أنّ النسبة بينها وبين صيغة الأمر في الكتاب المجيد ليست هي التساوي وهكذا.
توضيحه : إنّ في مسألة «صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟» يكون المبحوث عنه فيها مطلق صيغة الأمر ، وموضوع المسألة خصوص «صيغة الأمر في الكتاب» والمحمول فيها العارض له «ظاهر في الوجوب» فيعرض لموضوع المسألة الذي هو نوع بواسطة أعمّ ، أي الجنس وهو مطلق صيغة الأمر المبحوث عنها وليس هو الموضوع في المسألة لعدم كونه فردا لطبيعي موضوع العلم سواء كان الأدلة الأربعة أو ما يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي ، كما لا يخفى على المتأمّل ، بل الموضوع فيها صيغة الأمر في الكتاب أو السنة مثلا.
وذكر الماتن في المقام أمرين وكأنّه يندفع الإشكال بهما من أساسه :
أحدهما : أنّ موضوع العلم عين موضوعات مسائله خارجا ولا تغاير بينهما إلّا
__________________
(١) كتاب البرهان من الشفاء : الفصل الثاني من المقالة الثانية ص ١٣١ ؛ الأسفار : ١ / ٣٠.