.................................................................................................
______________________________________________________
التضمّني ، كما هو الحال في التبعيض في الخبر بحسب مدلوله في الاعتبار وعدمه.
ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّ الإخبار عن المدلول الالتزامي إنّما هو بفرض ثبوت المدلول المطابقي لا مطلقا ؛ ولذا لو سئل من المخبر لو اتفق في الواقع عدم ثبوت للمدلول المطابقي في خبرك فهل تخبر مع ذلك بثبوت المدلول الالتزامي؟ يكون جوابه النفي ، فالمعارضة المفروضة بين الخبرين المتعارضين في مدلولهما المطابقي تجري في مدلوليهما الالتزاميين أيضا ؛ ولذا لو أخبر شخص بإصابة البول لمائع فهو إخبار بنجاسته المترتّبة على إصابته ، فإن أخبر شخص آخر أنه أصابه الخمر دون البول فهو أيضا إخبار بنجاسته المترتّبة على إصابة الخمر فلا تثبت نجاسته ؛ لأنّ النجاسة المترتّبة على ذلك المائع نجاسة خاصّة ينفيها من يخبر بإصابة الخمر إيّاه لا البول ، وأيضا لا يؤخذ المال من ذي اليد إذا أخبر عدل بأنّ ذلك المال لعمرو ، وأخبر عدل آخر أنّه ليس لعمرو بل هو لبكر ، فلا يقال إنّ خبرهما في مورد يعتبر بيّنة على أنّ المال ليس لذي اليد إلى غير ذلك.
ومما ذكر ظهر أنّه لا مجال لقياس المتعارضين بما إذا كان المدلول المطابقي لخطاب مجملا وكان له مدلول التزامي مبيّن ، فإنّه يؤخذ به في ذلك المدلول الالتزامي ، كما إذا ورد النهي عن صوم يوم العيد وتردّد النهي بين أن يكون النهي من التحريم الذاتي أو الوضعي ، فإنّه يحكم بذلك الخطاب ببطلان صوم يوم العيد سواء كان النهي تحريما أو إرشادا إلى عدم المشروعيّة ، فإنّ البطلان لازم أعمّ لحرمة العبادة أو عدم مشروعيّتها ، وكذلك الحال في موارد التبعيض في الرواية ، وكون بعض مدلوله ثبوتا غير مرتبط لثبوت بعضه الآخر ، وقد تقدّم أنّه لا فرق في ذلك كلّه بين الالتزام باعتبار الأمارة من باب الطريقيّة أو السببيّة فلا تفيد.