.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبار أحدهما في ذلك العمل إطلاق يقتضي اعتباره فيه مطلقا ، ولم يكن لدليل اعتبار الآخر إطلاق كذلك كما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة قائما بلا استقرار وبين الصلاة جالسا مع الاستقرار ، فيقدّم ما كان لدليل اعتباره إطلاق فيصلّي قائما بلا استقرار ، حيث إنّ الدليل في اعتبار القيام في الصلاة لفظي يقتضي عدم تحقّق الصلاة بدونه ، بخلاف دليل اعتبار الاستقرار ، فإنّ الدليل على اعتباره في القيام الإجماع ، ولا يعمّ الفرض لعدم الاتفاق على اعتباره في الفرض ، فيؤخذ بما دلّ على اعتباره دليل لفظي من غير معارض ، وكذا ما إذا كان الدليل على اعتبار أحدهما في العمل في جميع الأحوال دالّا وضعيّا ودلالة الدليل على اعتبار الآخر بالإطلاق فيؤخذ بما قام على اعتباره حتى في الحال دالّ وضعيّ كالعموم الوضعيّ بناء على عدم تماميّة الإطلاق في مقابل الدلالة الوضعيّة كما يأتي ، وإذا كان الدالّ على اعتبار كلّ منهما الدالّ الوضعي أو الإطلاق فيتساقطان ويرجع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه البراءة عن خصوصيّة كلّ منهما فيما إذا احتمل التخيير واقعا أو من باب لزوم الموافقة الاحتماليّة إذا علم عدم التخيير وتعيين أحدهما واقعا.
والمتحصّل ممّا ذكرنا أنّ عدم تمكّن المكلّف من الجمع بين جزءين أو شرطين أو جزء وشرط من عمل واحد يوجب سقوط التكليف بذلك العمل الكلّ أو المشروط ، ومع العلم بعدم سقوط العمل عن عهدة المكلّف رأسا يثبت التكليف الآخر بالناقص ، وإذا أمكن تعيين ذلك الناقص بالدليل على ما تقدّم فهو ، ومع عدمه ولو للمعارضة في أدلّة اعتبار الجزئيّة والشرطيّة تصل النوبة إلى الأصل العملي ، ولا يكون دليل اعتبار الجزء مع الجزء الآخر أو مع دليل اعتبار الشرط أو الشرط مع الشرط الآخر من المتزاحمين.