.................................................................................................
______________________________________________________
الاضطراريين بعد الإتيان بالظهر فإنّه ترك لصلاة العصر الاختياريّ مع عدم التمكّن منها.
وهذا التزاحم لا يجرى فيما إذا لم يتمكّن المكلّف في صلاة واحدة من الركوع والسجود الاختياريين إلّا في ركعتين منها إمّا الأوّلتين أو الأخيرتين ، وذلك فإنّ التكليف الاختياري تعلّق بالصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين في تمام ركعاتها ، وهذا التكليف تكليف واحد ثبوتا يسقط عن المكلّف في الفرض لعدم تمكّنه منها ، غاية الأمر قد علم من الأدلّة عدم سقوط التكليف بالصلاة رأسا مع عدم تمكّنه من بعض أجزائها وشرائطها ، وهذا العلم قد يحصل من الخارج ، وقد يحصل من جعل البدل للمأمور به الاختياريّ ، وعلى ذلك فتعيين أنّ اللازم في الفرض هو الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين في الركعة الاولى والثانية أو مخيّر بين الأوّلتين والأخيرتين يحتاج إلى دليل ، ومع عدمه مقتضى أصالة البراءة عن التعيين هو التخيير ، وإذا قام الدليل على رعاية الاختياريّ أوّل الصلاة يؤخذ به أو على التخيير فكذلك ، ولا تصل النوبة إلى جريان أصالة البراءة عن التعيين ، كما في القيام المعتبر في الصلاة وأنّه إذا دار أمر المكلّف بين القيام في الركعتين الأولتين أو الأخيرتين تعيّن رعايته في الأولتين أخذا بظاهر قوله عليهالسلام (١) : «إذا قوى فليقم».
هذا بالإضافة إلى أمرين يعتبر كلّ منهما في عمل مع كونهما عن سنخ واحد.
وأمّا إذا كان الأمران المعتبران فيه سنخين ولم يتمكّن المكلف من الجمع بينهما في ذلك العمل ، فمع العلم بعدم سقوط العمل عن المكلّف ، فإن كان لدليل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ : ٤٩٥ ، الباب ٦ من أبواب القيام ، الحديث ٣.