إلّا أنه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا ـ فإنه لم يعلم كذبه إلّا كذلك ، واحتمال كون كل منهما كاذبا ـ لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه ، لعدم التعيين في الحجة أصلا ، كما لا يخفى.
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية ، وصلاحيته على ما هو
______________________________________________________
الفجر لصوم غده وبين أن يحفظه لدفع عطشه الحادث مستقبلا أو عطش متعلّقه من أهله وعياله ، بل لا يبعد أن يحكم بفساد غسله في الفرض ؛ لأنّ صرفه فيه إيقاع نفسه ونفس آخر محترمة في الهلاكة فيكون محرّما ، ولا يبعد أن يكون احتمال حدوث العطش كافيا في وجوب الحفظ وعدم جواز إتلاف الماء حيث يجب في مثل هذه الموارد الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى الأصل.
ومن المرجّحات في باب التزاحم على ما يقال ما إذا كان أحد التكليفين من قبيل الواجب الذي له بدل بخلاف الواجب الآخر حيث لا يكون له بدل ، فإنّه يقدّم في الامتثال ما ليس له بدل سواء كان البدل للواجب الآخر من البدل العرضي أو الطولي.
فالأوّل : كما إذا كان أحد الواجبين تخييريّا والواجب الآخر تعيينيّا ، ولم يتمكّن المكلّف من الجمع بين أحد عدلي التخييري والواجب الآخر ، ومثله ما إذا كان أحد الواجبين مضيّقا أو فوريّا والواجب الآخر موسّعا أو غير فوريّ ، فإنّه يذكر تقديم الواجب التعييني والإتيان بعدل آخر من التخييري ، ويقدّم الواجب المضيّق ويؤخّر الموسّع إلى فرده غير المزاحم.
ولكنّ الصحيح أن الواجبين لا يدخلان في المتزاحمين فيه أصلا ، فإنّ التكليف في ناحية الموسّع لم يتعلّق إلّا بصرف وجود الطبيعي حيث يقتضي تحقّقه ، وأمّا خصوص أفراده لم يتعلّق الطلب بشيء منها ، وكذلك الأمر في ناحية الواجب