أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار ، ضرورة ظهورها فيه ، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم
______________________________________________________
في إحرام العمرة ، وفي منى إذا كان في إحرام الحج ، فالمثال من موارد دوران الأمر بين الواجب الموسّع وبين الواجب المضيّق حيث إنّ الهدي واجب عليه يتعيّن عليه الذبح بمنى يوم النحر.
وقد يقال : يعبّر عن البدل الطولي ما ليس له بدل في أجزاء الزمان كالواجب المضيّق ، بخلاف الموسّع حيث إنّ فرده في الزمان اللاحق بدل عن فرده في الزمان الأوّل.
وفيه ما تقدّم من عدم التزاحم بين الواجب المضيّق والموسّع حتّى يلاحظ المرجّح عند التزاحم ، وإن اريد من البدل الطولي ما ذكرنا فيأتي التكلّم فيه في ذيل المرجّح الآتي.
وهو ما إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة على متعلّقه عقلا والتكليف الآخر مشروطا بالقدرة عليه شرعا ، حيث ذكروا أنّه يتعيّن على المكلّف صرف قدرته في الفرض فيما يعتبر فيه القدرة عقلا ، وذلك فإنّه مع امتثال هذا التكليف يستوفي ملاك الوجود في متعلّق ذلك التكليف قطعا ، ولا يحرز فوت ملاك التكليف الآخر ، بخلاف العكس فإنّه مع العكس يعلم بفوت ملاك التكليف الآخر جزما حيث إنّ القدرة على المتعلّق في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلا شرط استيفاء الملاك ، بخلاف موارد اشتراطه بالقدرة شرعا فإنّها تكون شرطا في حدوث الملاك في