المتناقضين ، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي ، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء ، إلّا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي ، ويحكم فعلا بغير الإلزامي ، ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي ، لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.
______________________________________________________
متعلّقه ؛ ولذا قالوا : إن القدرة في موارد اشتراط القدرة عقلا شرط لتنجّز ذلك التكليف ، بخلاف موارد اشتراطه بالقدرة شرعا ، ويعلم كون اشتراطه بالقدرة عقلا ترك أخذ القدرة في خطاب ذلك التكليف ، بخلاف اشتراطه بالقدرة شرعا فإنّ قدرة المكلّف على المتعلّق يؤخذ في خطاب ذلك التكليف.
وفيه إن اريد ممّا ذكر أنّ عدم أخذ القدرة على المتعلّق في خطاب تكليف كاشف عن إطلاق ذلك التكليف ثبوتا بحيث يجعل ذلك التكليف في حقّ العاجز أيضا ، وأنّ دخل القدرة على المتعلّق فيه كدخالة العلم يعتبر في تنجّزه عقلا ، وكذا يكون الملاك في المتعلّق موجودا في صورة عجز المكلف أيضا ، ويفوت عنه ذلك الملاك غاية الأمر يكون معذورا في فوته إن لم يكن من ناحيته تفويت ، بخلاف التكليف المعتبر فيه القدرة شرعا فإنّ الملاك فيه دائر مدار القدرة عليه ، فلا يلزم من تقديم التكليف المشروط بالقدرة العقليّة محذور ولا تفويت ملاك ، بخلاف العكس ، فيرد عليه أنّ اعتبار التكليف على المكلّف يكون لغرض كونه بوصوله إلى المكلف داعيا له إلى الإتيان بالمتعلّق أو الاجتناب عنه ، وهذا الغرض لا يحصل إلّا بالإضافة إلى القادر ؛ ولذا يكون توجيه خطابه إلى العاجز عن المتعلّق قبيحا ، بخلاف غير العالم بالتكليف فإنّ التكليف يمكن أن يكون داعيا له على الإتيان بالمتعلّق في موارد احتماله ولو بترغيبه أو أمره بالاحتياط أو لتوجيه خطابه إليه لأن يصل إليه ويكون