الصور السابقة ، مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين ، وفي السندين إذا كانا ظنيين ، وقد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من
______________________________________________________
الوضوء مع نجاسة الثوب والبدن ، وبما أنّه لا معيّن في البين فيرجع إلى أصالة عدم التعيين في كلّ منهما ، ونتيجة ذلك التخيير.
نعم الأحوط صرف الماء أوّلا في تطهير الثوب أو البدن ثمّ التيمم للصلاة.
وقد يقال في المقام يقع التعارض في الفرض بين ما دلّ على اعتبار الوضوء في الصلاة وبين ما دلّ على اعتبار طهارة الثوب والبدن ، وبما أنّ ما دلّ على اعتبار الوضوء موافق للكتاب المجيد فيقدّم.
ولكن لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الأمر بالوضوء أو تطهير الثوب ـ كما ذكرنا ـ إرشادي ومعنى الأمر الإرشادي أنّه لا تتحقّق الصلاة بدون الوضوء سواء تمكّن منه أم لا ، كما أنّ مقتضى الأمر بتطهير الثوب أنّه لا تكون الصلاة بدون الطهارة من الخبث بلا فرق بين التمكّن منه وعدمه ، ولازم الإطلاقين سقوط الأمر بالمشروط ، وليس خطاب الإرشاد إلى الشرطيّة والجزئيّة كإطلاق الواجب النفسي من أنّه يجب على المتمكّن منه سواء وجب على المتمكّن عمل آخر أم لا ؛ ليقع التعارض بينهما مع العلم بعدم وجوب أحدهما من غير تعيين.
وعلى الجملة مفاد خطاب الإرشاد إلى شرطيّة شيء دخالته في الواجب من غير نظر إلى نفي دخالة الآخر فيه أو إثبات دخالته ، فالتعارض بالمعنى المصطلح لا يكون في الأوامر الإرشاديّة إلى الجزئيّة والشرطية والمانعيّة بالإضافة إلى المأمور به عند التمكّن من الإتيان بها جميعا.