.................................................................................................
______________________________________________________
و «باطل» (١) و «ليس بشيء» (٢) أو «لم نقله» (٣) أو «اضربوه على الجدار» (٤) ، وكذا الخبر «الموافق للقوم» (٥) فإنّ أصالة عدم صدوره تقيّة مع ملاحظة الخبر الآخر المخالف لهم غير جارية للوثوق بصدوره تقيّة ، فيكون مثل هذه الأخبار في مقام تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، لا في مقام ترجيح أحد المتعارضين على الآخر ، ولو تمّ ظهورها في الترجيح أيضا فلا بد من حملها على تمييز الحجّة عن اللاحجّة ، أو على استحباب الترجيح ولو بأن يحمل بعض تلك الأخبار على تمييز الحجّة عن اللاحجّة وبعضها الآخر على استحباب الترجيح ، وأيضا لو كان الترجيح بين المتعارضين أمرا لازما لزم تقييد التقييد في أخبار الترجيح وهي آبية عن التقييد ، وكيف يمكن التقييد في مثل : «ما خالف الكتاب زخرف باطل لم نقله» بأن يحمل على صورة فقد المرجح للخبر الآخر؟
أقول : ما ذكر قدسسره من كون مورد المرفوعة كالمقبولة الحكومة وفصل الخصومة من سهو القلم ، فليس في المرفوعة ما يدلّ على ذلك ، وأمّا ما ذكره من التخيير لا يناسب فصل الخصومة ، فيقال (٦) : إنّه مبنيّ على أن يكون التخيير في المتعارضين في المسألة الفرعيّة ، وأمّا إذا كان في المسألة الاصوليّة فيتعيّن على الحاكم الأخذ بأحد
__________________
(١) المصدر السابق : ١٢٣ ، الحديث ٤٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢٢ : ٣٩ ، الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٧.
(٣) انظر وسائل الشيعة ٢٧ : ١١١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٢ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩.
(٦) فوائد الاصول ٤ : ٧٧٢.