.................................................................................................
______________________________________________________
الخصومة ؛ لأنّ فصل الخصومة لا يمكن بالتخيير ؛ لأنّ كلّا من المترافعين يختار ما هو أصلح له ؛ ولذا أمر عليهالسلام مع عدم المرجّحات الواردة فيها بتأخير الواقعة إلى لقائه ، وهذا بخلاف مقام الإفتاء ، ولو قيل بظهورهما في الترجيح في مقام الإفتاء أيضا فشمولهما لمثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الإمام عليهالسلام غير ظاهر ، لضعف المرفوعة سندا ، واختصاص المقبولة بصورة التمكّن من لقائه عليهالسلام ؛ ولذا ما ارجع إلى التخيير بعد فقد المرجحات.
مع أنّه لو التزمنا بلزوم الترجيح بلا فرق بين الزمانين لزم حمل إطلاقات التخيير وما لم يستفصل فيها من وجود المرجح وعدمه على الفرض النادر ، حيث إنّ كون المتعارضين متساويين من جميع الجهات صورة نادرة ، فالمتعيّن على تقدير ظهور المقبولة في لزوم الترجيح حتى في مقام الإفتاء حملها على صورة التمكّن من لقائه عليهالسلام ، أو حمل الترجيح بالمرجحات مطلقا على الاستحباب ، ويشهد لكون الترجيح بها استحبابي اختلاف الروايات الواردة في المرجحات من حيث تعدادها وتقديم بعضها على بعض وبهذا ـ أي بالاختلاف الكثير بين أخبار الترجيح حيث يعدّ قرينة على الاستحباب ـ يظهر الحال في ساير أخبار الترجيح ، وأنّ الحكم بالترجيح فيها أيضا استحبابي.
ثمّ أشار قدسسره إلى أخبار الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة القوم ، فذكر في كون تلك الأخبار في بيان المرجّح لأحد المتعارضين تأمّل وإشكال ، ووجهه أنّ الخبر المخالف للكتاب العزيز في نفسه لا يكون حجّة بشهادة ما ورد في أنّه : «زخرف» (١)
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٠ و ١١١ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٢ و ١٤.