.................................................................................................
______________________________________________________
الكلام في بعض الموارد في كون أحد الخطابين قرينة على التصرف في الآخر.
وقد يقال كما عن الشيخ قدسسره (١) أنّه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن عموم العام الوضعيّ والعموم الإطلاقيّ في خطابين يقدّم العموم الوضعيّ على العموم الإطلاقيّ ، وعلّل ذلك بأنّ العموم في ناحية العامّ تنجيزيّ بخلافه في ناحية المطلق فإنه تعليقيّ يتوقف على تماميّة مقدمات الحكمة التي منها عدم ورود البيان للقيد ، وبما أنّ عموم خطاب العام وضعيّ يصلح لكونه بيانا للقيد على خلاف العموم الإطلاقيّ ، بخلاف العكس فإن صلاحيّة المطلق لكونه بيانا للتخصيص في العام يتوقف على تماميّة مقدمات إطلاقه الموقوف تماميتها على تخصيصه العام ، وهذا هو المراد من القول بأنّ تقديم المطلق على العام الوضعيّ يوجب تخصيص العام بوجه دائر.
وناقش الماتن قدسسره في هذا الاستدلال بأنّ انعقاد الظهور في ناحية العامّ وإن يكن تنجيزيّا ، بخلاف العموم الإطلاقيّ ، فإنّه تعليقيّ يتوقف على تماميّة مقدمات الإطلاق إلّا أنّ المعتبر في مقدمات الإطلاق عدم ورود القيد في مقام التخاطب بخطاب المطلق ، لا إلى الأبد ، وعلى ذلك بما أنّ خطاب كلّ من العامّ والمطلق مستقلّ على الفرض يكون الظهور في ناحية كلّ منهما تنجيزيّا فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر فيتعارضان في مورد الاجتماع ، وما قيل من تقديم خطاب العامّ ؛ لأنّ التقييد في المطلقات أمر غالبيّ وأغلب من التخصيص لا يفيد التقديم ، فإنّ الموجب للتقديم في تصرف غلبته وندرة التصرف الآخر ، كما في تقديم التخصيص
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٩٨.