.................................................................................................
______________________________________________________
اجتماع الخطابين قرينة عرفيّة على المراد الجدي من كلّ منهما ، وعلى الجملة الملاك في موارد الجمع العرفيّ هو القرينة على المراد الجدّي من كلا الخطابين أو من أحدهما ، سواء كانت القرينة وجدانيّة أو تعبّديّة ، لا مجرّد كون أحدهما في الدلالة على مدلوله أظهر من دلالة الآخر على مدلوله مع ثبوت التنافي بينهما ، كما إذا كان في أحد الخطابين تأكيد ، وكما ذكرنا أنّ المدلول الاستعمالي للخاصّ مثلا وإن يكن منافيا للمدلول الاستعمالي للعامّ فيما إذا كان لكلّ منهما خطاب خاصّ إلّا أنه لا تنافي بينهما في كشفهما عن مقام الثبوت ، حيث إنّ الخطاب الخاصّ مع ثبوته واعتبار ظهوره يحسب عرفا قرينة على المراد الجدّي من خطاب العام المنافي لحكمه بمعنى يكون الخاصّ قرينة على أنّ حكم العامّ ثبوتا لا يعمّ موارد انطباق عنوان الخاصّ عليها ؛ ولذا لا يكون مورد دلالة الخاصّ موردا لأصالة التطابق في ناحية خطاب العامّ.
وعلى الجملة لا تعارض في مثل موارد العامّ والخاصّ المخالفين في حكمهما ويقدّم الخاصّ على خطاب العامّ لأقوائيّة دلالته ، بل يقدّم الخاصّ على خطاب العامّ لعدم الدلالة في ناحية خطاب العامّ بالإضافة إلى موارد دلالة الخاصّ حيث إنّه إذا كان خطاب الخاصّ قطعيّا صدورا يرتفع الموضوع لأصالة التطابق في ناحية العامّ بالإضافة إلى موارد دلالة الخاصّ حقيقة ، بخلاف ما إذا كان صدور خطاب الخاصّ بالتعبّد ، حيث يكون ارتفاع الموضوع لأصالة التطابق في ناحية العام تعبّديا ، فإنّ دليل اعتبار صدور خطاب الخاصّ تعبّد بثبوت القرينة على خلاف العامّ ، وهذا يجري في كلّ خطابين يعدّ أحدهما قرينة عرفية على المراد الجدّي من الخطاب الآخر في المحاورات ، كالاختلاف بين الخطاب المطلق والمقيّد ونحوهما ، وقد وقع