.................................................................................................
______________________________________________________
الشموليّ ويذكر لذلك وجهان :
الأوّل : ما عن المحقّق القمي قدسسره من أن تقديم الإطلاق البدليّ على الشموليّ يوجب رفع اليد عن بعض الأحكام الواردة في خطاب الإطلاق الشموليّ ، بخلاف تقييد الإطلاق البدليّ ، فإنّه لا يوجب رفع اليد عن شيء من الحكم الوارد في خطاب الإطلاق البدليّ ؛ وذلك فإنّ الحكم الوارد في خطاب البدليّ حكم واحد لا يتعدّد ، غاية الأمر على تقدير تقديم الإطلاق الشموليّ تتضيّق دائرة متعلّق ذلك الحكم أو موضوعه ، بخلاف الحكم الوارد في خطاب الإطلاق الشموليّ فإنّه يتعدّد بتعدّد الوجودات والأفراد ، فيكون تقديم الإطلاق البدليّ موجبا لرفع اليد عن بعض الحكم الوارد فيه من بعض أفراده.
والجواب عن ذلك أنّ هذا مجرّد استحسان لا يوجب كون أحد الخطابين قرينة على الآخر هذا أوّلا ، وثانيا أنّ الإطلاق البدلي كما ذكر في بحث إطلاق المتعلّق في الأوامر بالطبائع يستلزم الترخيص من المولى في تطبيق الطبيعيّ على أيّ فرد منه ، ومع تقديم الإطلاق الشموليّ على خطاب البدليّ يرتفع بعض الترخيص عن بعض أفراده ؛ ولذا ذكرنا في بحث اجتماع الأمر والنهي في موارد التركيب الاتحاديّ التحفظ على إطلاق كلّ من خطابي الأمر والنهي ؛ للزوم المناقضة بين النهي عن الطبيعي مطلقا والترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور به بأيّ فرد منه في صورة كونهما متحدين في الوجود.
والوجه الثاني : دعوى أنّ المقدّمات الملحوظة في ناحية الإطلاق البدلي تزيد على الملحوظة في ناحية الإطلاق الشمولي بمقدّمة ، وهي إحراز تساوي أفراد في الملاك في المطلق البدلي بالإضافة إلى أفراده ، وأمّا إحراز التساوي بينهما لا يحتاج