.................................................................................................
______________________________________________________
الأخبار على الكتاب ، والمتسالم عليه بين الكلّ عدم اعتبار هذا الخبر ، وأما إذا اريد إثبات الشريعة اللاحقة بالخبر الواحد فإنّ تأسيس الشريعة ونسخ الشريعة السابقة لا يكون إلّا من بيّنة واضحة على ذلك كالإعجاز كما هو الحال في الشرائع السابقة قبل شريعة سيّد المرسلين وخاتم النبيين ، فإنّه لا يأتي من بعدها شريعة إلى آخر الدنيا.
الثاني : ما إذا كان الخاصّ متقدّما ، وورد بعد زمان خطاب العامّ ، ودار أمر العامّ المتأخّر بين كونه ناسخا للخاصّ المتقدّم أو كان الخاصّ المتقدّم مخصّصا لعموم العامّ ، وهذا يثمر بالإضافة إلينا ، كما إذا ورد العامّ المتأخّر عن الأئمة عليهمالسلام بناء على جواز النسخ بعد انقطاع الوحي ، بأن كان خطاب الناسخ مستودعا عندهم عليهمالسلام من النبي صلىاللهعليهوآله ليظهر من عليه إظهاره منهم عند موعده ، كما إذا أظهر النبي صلىاللهعليهوآله في حياته حرمة أكل طحال الذبيحة بالنهي عنه (١) ، ثمّ ورد عن الصادق عليهالسلام : يؤكل من الذبيحة كلّ ما يجري فيه الدم من الحيوان ، فإن كان العام المتأخر ناسخا يحكم بجواز أكل طحال الذبيحة مما يؤكل لحمه ، بخلاف ما كان الخاصّ المتقدّم مخصّصا ، فإنّه يتعين الحكم بحرمة أكل الطحال منها ، والتزم المشهور في كلا الفرضين بالتخصيص ، وعلّلوه بندرة النسخ وكثرة التخصيص ، وأورد على ذلك الماتن قدسسره بأنّه بناء على ما تقدّم في دوران الأمر بين أن يرفع اليد عن العموم الإطلاقيّ والعام الوضعيّ من تعين رفع اليد عن الإطلاق يتعيّن اختيار النسخ ؛ لأن دلالة العامّ الأوّل على استمرار حكمه في فرض تقدّمه على الخاصّ ، وكذا دلالة الخاصّ على استمرار حكمه في فرض
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٤ : ١٧٤ ، الباب ٣١ من أبواب الأطعمة المحرمة ، الحديث ٩.