.................................................................................................
______________________________________________________
البين الخطاب الواحد لم يقع بينهما تناف في مثل الفرض حيث يكون المفروض كوجود الموضوع للاستصحاب في كل من الشك السببي والمسببي وكما لا تحصل منافاة في خطاب الاستصحاب ؛ لأنه بشموله ناحية السبب يرتفع الشك في ناحية المسبب ففي الفرض أيضا بالتعبد بحصول الركوع قبل السجود لا يكون شك في الصلاة قبل الفراغ منها بل يحرز صحتها وحصول الركوع فيها قبل السجود قبل الفراغ منها ، ولعله قدسسره أشار إلى ما ذكرنا في آخر بيان هذا الوجه بالأمر بالتأمل.
وذكر قدسسره وجها آخر أيضا في امتناع تكفل خطاب واحد لكل من قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقال إن مورد قاعدة التجاوز يكون التعبد بالجزء بعد الدخول في جزء آخر كما إذا شك في حصول جزء من أجزاء العمل بعد دخوله في الجزء الآخر فلا بد في قاعدة التجاوز النظر إلى كل جزء نظرا استقلاليا بخلاف قاعدة الفراغ ففيها يكون النظر الاستقلالي إلى الكل بحيث يلاحظ الكل شيئا واحدا وإذا شك في صحته بعد الفراغ منه يبنى على صحته ولو شمل خطاب واحد لكل من القاعدتين يلزم أن يكون اللحاظ في الجزء نظرا تبعيا واستقلاليا بلحاظ واحد وفيه أنه كما تجري قاعدة الفراغ في الكل تجري في الجزء أيضا مثلا إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في الطهارة حالها يحكم بقاعدة الفراغ بصحتها ، وكذا إذا شك بعد الركوع في أنه كان حال الاستقرار أو بلا استقرار يحكم بصحتها وبتعبير آخر الشك في شرط يعتبر في نفس الصلاة بعد الفراغ منها مورد لقاعدة الفراغ دون الشك في ذلك الشرط في أثنائها مثلا إذا شك في أثناء الصلاة في طهارته فلا تصحح الصلاة بقاعدة الفراغ ؛ لأن الطهارة معتبرة حتى في الأجزاء الباقية التي لم يفرغ منها بخلاف الشك أثناء الصلاة في أنه كان عند ما ركع استقرار أم لا فإنه يحكم بقاعدة الفراغ صحة ركوعه فقاعدة الفراغ تعم الشك في